بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 01:21 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ: يناقش الأحد المقبل عدداً من تقارير اللجان النوعية ويحدد موعداً لمناقشة طلبات عامة مقدمة من النواب على ضفاف النيل.. سويسرا ومصر تختتمان فعاليات الاحتفال بـ90 عاماً من الصداقة حسم موقف نجم الهلال السعودي من خوض لقاء سالزبورج تصريحات تاريخية من ميسي عن رونالدو.. ماذا قال؟ القصة كاملة.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 في كأس العالم لطلاب الشهادة الإعدادية.. «القابضة للمياه» تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية في 7 محافظات أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد بدء فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الشرقية «المالية» تواصل صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوينو 2025 الخريطة النووية.. 9 دول تمتلك ترسانة الدمار الشامل بينها دولة إسلامية وزير الطيران يلتقي عدد من مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات مصر وإيطاليا تعززان شراكتهما في الذكاء الاصطناعي

الشيوخ يقر تيسيرات للمواطنين بالقرى للتصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5429 جنيه $107.68
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4976 جنيه $98.71
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4750 جنيه $94.22
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4071 جنيه $80.76
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3167 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2714 جنيه $53.84
سعر الأونصة 169914 جنيه 168848 جنيه $3349.19
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38000 جنيه $753.75
الأونصة بالدولار 3349.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى