بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:33 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الافتاء توضح حكم صيام يوم عرفة؟..وحكم صيامه للحاج؟ زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا 1 يونيو بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها مركز المناخ: 25 يوما تفصلنا عن فصل الصيف فلكيا ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة التضامن تنهي استعدادات تصعيد 12.5 ألف حاج من حجاج الجمعيات إلى عرفات عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى محافظ أسيوط يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك

”الشيوخ” يمنح مرونة بتشكيل اللجان الفنية بقانون ”التصالح بمخالفات البناء”

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، الموافقة علي المادة الخامسة والتي تقضي بتشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة من بين العاملين بالجهة الإدارية أو غير العاملين بها، وذلك بهدف السماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان لسرعة إنهاء الطلبات، لتلافي الإشكاليات التي واجهت التطبيق في ظل القانون السابق.

كما أجازت المادة القانونية، إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتقضي المادة الخامسة، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن ُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

و أجازت المادة في فقرتها الثالثه، بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

كما رفض المجلس مقترح النائب طارق عبد العزيز، بحذف تمثيل المالية في اللجنة، مشيراً إلي أن النص سيعجز السلطة المختصة في تشكيل اللجان، لاسيما وأن الاشكالية السابقة في تطبيق قانون 2019 كانت تتمثل في عدم وجود عدد كافي من اللجان مما أدي إلي إرجاء البت في كثير من الطلبات نتيجة العجز عن تدبير لجان في هذا الصدد، فكيف نعمل علي تمثيل ممثل إضافي لوزارة جديدة، غير أن وجود ممثل وزارة المالية لا يتسق مع طبيعة عمل اللجنة.

ويأتي النص القانوني بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها مُقترح النائب هشام سويلم، الذي كان يرى تعديل المادة بما يقضي بأن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية عليا برئاسة مهندس استشاري مشهود له بالكفاءة وعضوية ممثل الاسكان، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، والسياحة، الاثار، العدل، المالية، الادارة العامة للحماية المدنية، وتتولي عدد من الأمور، ومنها تشكيل لجان فنية كافية بالجهات الإدارية ، تشكيل لجنة تصالحات، تشكيل لجان تظلمات بالجهات الإدارية، متابعة عمل لجان البت الفني والتظلمات ومخاطبة جميع الجهات الإدارية للدولة. وتحدد اللائحة الداخلية قواعد ومعايير اختيار ضوابط .... ألخ".

الأمر الذي علق عليه النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان ومقرر مشروع القانون بتأكيدة أن الهدف من فلسفة المشروع تبسيط الإجراءات، وليس تعقيدها، وهو ما تحقق في منح السلطة المختصة تشكيل لجنة أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، مع إتاحة إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

يُشار إلي أن مشروع القانون منحت مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq