بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:25 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المعلمين الراغبين فى مد الخدمة إسرائيل: سنهاجم أهدافا خطيرة بمنشأة فوردو النووية المحصنة بجبال إيران اليوم نقيب المعلمين يقرر صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا وزير التعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD) كرة اليد، الزمالك يقترب من حسم صفقة لاعب سبورتنج قبل الأهلي التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف المايسترو أحمد عامر يقود حفل روائع بليغ حمدى بالإسكندرية النواب يوافق على مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز في مناطق جديدة المستشار أسامة الصعيدي: شركة الكهرباء تعد تاجرا وتتقادم حقوقها بسنة واحدة طوارئ في سفارة الكويت بإيران مجموعة الأهلي.. فيفا يكشف ملامح التأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية مصرللطيران تسير غدًا 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

السجن والغرامة.. عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة في القانون

قطط
قطط

جرم المشرع الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها ووضع عقوبات مغلظة لكل من يقوم بتعذيب الحيوانات الأليفة ومنها القطط والكلاب، تصل هذه العقوبة للسجن المشدد والغرامة، ومن جانبها أكدت دار الإفتاء أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته سبب لدخول النار .

والتعدي على الحيوانات أو تعذيبها، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث حدد قانون العقوبات في المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

السجن المشدد عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات الأليفة ليلا

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5491 جنيه $109.15
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5034 جنيه $100.06
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4805 جنيه $95.51
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4119 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3203 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2746 جنيه $54.58
سعر الأونصة 171514 جنيه 170803 جنيه $3395.01
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38440 جنيه $764.06
الأونصة بالدولار 3395.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى