بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 08:56 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

السجن والغرامة.. عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة في القانون

قطط
قطط

جرم المشرع الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها ووضع عقوبات مغلظة لكل من يقوم بتعذيب الحيوانات الأليفة ومنها القطط والكلاب، تصل هذه العقوبة للسجن المشدد والغرامة، ومن جانبها أكدت دار الإفتاء أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته سبب لدخول النار .

والتعدي على الحيوانات أو تعذيبها، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث حدد قانون العقوبات في المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

السجن المشدد عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات الأليفة ليلا

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888