بوابة الدولة
الخميس 17 يوليو 2025 02:40 صـ 20 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسجل خطر يعترف بالاتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطه فى الجيزة.. التفاصيل مأساة داخل بيارة.. مصرع اثنين والقبض على آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية كشف طبي في إسبانيا يحدد موقف عبد الله عبد السلام من العودة للمنتخب المصرى يعلن الحداد ويوقف أنشطته لثلاثة أيام بعد وفاة ميمى عبد الرازق آدم كايد يصل القاهرة تمهيدا لانضمامه الرسمى إلى الزمالك محمد شكرى: لم أفكر فى شىء الفترة الماضية سوى العودة للأهلى ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 4 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. نحن أمام إنحدار غريب وماشعبة المحررين البرلمانيين إلا خير شاهد . جلسة بين محمد يوسف والشناوى بسبب لائحة الفريق الموسم المقبل رادار المرور يلتقط 1128 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة زوج رفض سداد مصروفات علاج زوجته بعد 5 أشهر الزواج وتؤكد: ”قالى بيعى تلاجتك” محمد الحنفي: أيمن حفني وأحمد عيد عبد الملك الأكثر ادعاء للسقوط فى المباريات

النيابة العامة تهيب بالفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية

النائب العام
النائب العام

تكثف الدولة ومؤسساتها الحكومية والتنفيذية والقضائية، جهودها في مواجهة جرائم التحرش بكافة أنواعه سواء لفظي أو جسدي أو غيره، وذلك في إطار النهوض بأخلاقيات المجتمع وأفراده.

وتهيب «النيابة العامة» في بيانٍ سابق صادر عنها، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3750 49.4750
يورو 58.3069 58.4349
جنيه إسترلينى 67.9548 68.1122
فرنك سويسرى 62.5554 62.7139
100 ين يابانى 34.5425 34.6148
ريال سعودى 13.1646 13.1919
دينار كويتى 161.8428 162.2238
درهم اماراتى 13.4420 13.4710
اليوان الصينى 6.8938 6.9083

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.63
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.66
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.17
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.72
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.78
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.81
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3347.56
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.38
الأونصة بالدولار 3347.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى