بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 09:47 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية في مستهل زيارة رسمية.. وزير البترول يلتقي العاملين بموقع شركة الحديثة للحفر المصرية بالكويت جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكولا للتعاون لنشر فكر العمل الحر و ريادة الأعمال بين الشباب والمرأة الشوط الأول| تعادل سلبي بين برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني الهلال الأحمر المصري يطلق حملة «وقاية وحماية.. لشتاء آمن» للتصدي لأمراض الشتاء|صور ”هديب”: دمج برمجيات ”SAS” الأمريكية في برامج الماجستير والدكتوراه لإنتاج قادة البيانات الضخمة مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة بين طقوس البادية وأغاني تراثية.. «الشارقة للمسرح» يواصل فعالياته في الصحراء فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين وجلست على مائدة الملك فاروق «يازين» حكاية عشق بدوية أردنية بمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بالأسماء.. إصابة 14 شخصاً في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالبحيرة 29 طعناً أمام مجلس الدولة على انتخابات النواب ‎

حجز محاكمة متهم بـ”أحداث شغب عين شمس” لجلسة 17 نوفمبر للحكم

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين غيابيا بأحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس، لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعه عين شمس فى العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى