بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 02:29 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإفتاء تبدأ دراسة أوراق قاتل نيرة أشرف.. و3 قواعد للموافقة على إعدام المتهم

الضحية نيرة أشرف
الضحية نيرة أشرف

بدأت دار الإفتاء المصرية فى الاطلاع ودراسة وفحص ملف أوراق المتهم محمد عادل الطالب بجامعة المنصورة المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام باب الجامعة لرفضها الارتباط به، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وإرسال تقرير المفتي إلى محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، للنطق بالحكم في جلسة 6 يوليو المقبل.

وتسلمت دار الإفتاء أوراق القضية، حيث يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاونة قاضيين بدراسة ملف القضية واجراء قياس ما بين ما انتهت اليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم وبين الرأي الشرعي في الجريمة التي ارتكبها المتهم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذي يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى"

ورغم أن المشرع نص صرحا في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فأن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في اعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.

أما بالنسبة لقضايا التي رفض المفتى إعدام المتهمين فيها فهي التي لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة التي تستند عليها دار الإفتاء في تكوين رأيها الشرعي.

ويعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:

أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب

ووفقا لقانوني العقوبات والطفل لا يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ18 عام وقت ارتكاب الجريمة وكذا الحوامل وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد، وكذا الأشخاص الذين فقدوا قواهم العقلية أو الذين لم يستنفذوا كافة مراحل الطعن على الحكم الصادر ضدهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.59
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.71
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.27
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.95
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.18
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.30
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3315.43
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $746.15
الأونصة بالدولار 3315.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى