بوابة الدولة
السبت 20 ديسمبر 2025 12:39 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الثقافة ينعي الفنانة الكبيرة سمية الألفي القومي لحقوق الإنسان : التضامن الإنساني يمثل أحد الأضلاع الأساسية لبناء مجتمعات متماسكة شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تفوز بجائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان ”الأفضل 2025” تجديد حبس عصابة سرقة الشقق تحت الإنشاء في بدر وزير العمل: التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل خلال 10 أيام جلسة حاسمة بين توروب وطبيب الأهلي لمناقشة موقف المصابين محافظ الشرقية:الفرق الطبية تنفذ ٨١ ألف زيارة منزلية خلال العطلات الرسمية الدكتور المنشاوي يلتقي فضيلة العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف محافظ الشرقية تواجد الأجهزة التنفيذيةبشوارع المحافظة لإزالة الاشغالات صحة أسيوط طفرة إنشائية بمليارات الجنيهات وتدشين عصر ”المستشفيات الخضراء الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بأسيوط تحقق إنجازات نوعية في 2025 وتؤكد خلو مصر محافظ أسيوط: تحصين أكثر من 135 ألف رأس ماشية وزيارات ميدانية لـ5,121

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى