بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:00 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المعهد العالي للفنون الشعبية يُعلن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العروض القصيرة الصحة العالمية: 11مليون شخص يفقدون حياتهم بالعالم سنويا بسبب الأمراض العصبية الثقافة تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب نقيب العلوم الصحية: قمة شرم الشيخ تبرز قوة مصر ”صوت السلام”.. وحائط الصد ضد التهجير مسلسل لينك الحلقة 3.. الهاكر يعيش في نفس عمارة بكر وأسما نقيب الإعلاميين: قمة شرم الشيخ أثبتت أن مصر رمانة الميزان السكة الحديد تشغل رحلات مخصوصة من وإلى طنطا بمناسبة مولد السيد البدوى الهيئة المصرية العامة للكتاب تُعلن عن برنامجها الثقافي بمعرض الأقصر الرابع للكتاب تعرف على أفلام مهرجان الجونة المعروضة في سينما زاوية بالقاهرة إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب القائمة الوطنية تتقدم بقائمتين على دائرتى شرق وغرب الدلتا بانتخابات النواب رسميا

الأمن يضبط بطل فيديو دهس المواطنين والسير بسرعة جنونية بالجيزة

مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.
وتبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث وبالفحص أمكن الإستدلال على 3 مصابين جراء الحادث، وجارى الإستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.

وأسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة ومرتكب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة.

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6331 جنيه 6309 جنيه $132.90
سعر ذهب 22 5804 جنيه 5783 جنيه $121.82
سعر ذهب 21 5540 جنيه 5520 جنيه $116.29
سعر ذهب 18 4749 جنيه 4731 جنيه $99.67
سعر ذهب 14 3693 جنيه 3680 جنيه $77.52
سعر ذهب 12 3166 جنيه 3154 جنيه $66.45
سعر الأونصة 196930 جنيه 196219 جنيه $4133.60
الجنيه الذهب 44320 جنيه 44160 جنيه $930.29
الأونصة بالدولار 4133.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى