بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:31 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
65% من المستهلكين يتجاهلون اسم العلامة التجارية عند شراء السلع الاستهلاكية الفريق كامل الوزير يوجه باستكمال محور دار السلام .. إستجابة للنائب أحمد قورة ( صور ) المقاولون العرب يستعد لاستقبال النسخة الثانية من بطولة الجمهورية للباليه شنايدر إلكتريك تعلن أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة وزارة الشباب للنواب : نضع محافظات الصعيد علي رأس أولوياتنا .. ومطالب بسرعة انشاء استاد نجع حمادي مناقشة رسالة الماحستير للباحثة ماريان جورج عبد الملاك بكلية الإعلام جامعة القاهرة الأمراض المناعية بين إلتهابات الأمعاء والأمراض الجلدية” في ندوة علمية الدكتور المنشاوي: اليوم العالمي لمكافحة التصحر دعوة لحماية الأرض بن شرقى يقترب من تشكيل الأهلى الأساسى أمام بالميراس حسام حسن:محدش ظلمني في الأهلي.. واللعب للزماك شرف لأي لاعب الأهلى يستعد لرقم قياسى جديد أمام بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 – 6 – 2025

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $109.04
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.95
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $95.41
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.78
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.61
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.52
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3391.44
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $763.26
الأونصة بالدولار 3391.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى