بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:40 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتوى مجلس الدولة ترفض إلزام ”البريد” برد 165 ألف دولار ”لنقل الركاب”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بإلزام الهيئة القومية للبريد بتقديم خطاب ضمان مساوٍ فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حقها فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد ارتداد المسجل البريدى مما أسقط حقها فى تجديده.

ورفضت الجمعية مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المالية التى أصابتها عوضًا عن ارتداد مسجل البريد.

وتبين للفتوى، أن الهيئة القومية للبريد هى المتسببة فى ارتداد مسجل البريد رقم (EG 073463667 RA) الذى بداخله أصل طلب تجديد خطاب الضمان النهائي– محل النزاع- وذلك نتيجة إرساله بطريق الخطأ إلى منطقة بريد بورسعيد بدلا من إرساله إلى منطقة بريد القاهرة؛ مما نتج عنه سقوط حق الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية فى تجديده.

ومن ثم يكون للهيئة الأخيرة الحق فى طلب التعويض من هيئة البريد عن ارتداد مسجل البريد المشار إليه وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد بحد أقصى ستة جنيهات؛ كون الرسالة البريدية المسجلة داخلية وغير مؤمن عليها، وذلك– بوصف- أن عدم الاستدلال على مسجل البريد خلال الفترة من تاريخ إرساله حتى تاريخ ارتداده نتيجة إرساله بطريق الخطأ من منطقة بريد إلى أخرى غير مختصة، وعدم معرفة مكانه أو وجهته إلا عند ارتداده؛ هو بمثابة فقد للمسجل البريدى خلال تلك الفترة.

وثبت، أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لم تتقدم بطلب التعويض عن ارتداد الرسالة البريدية المسجلة إلا فى شهر يونيو ويوليو عام 2021، حال إنذارها كلا من مدير منطقة بريد الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالقاهرة بالأضرار التى لحقت بها جراء ارتداد هذه الرسالة الداخلية المسجلة- أى بعد مرور ما يزيد على العام من تاريخ إيداعها مكتب بريد الشاطبى فى مايو 2020، ومن ثم يكون حقها فى طلب التعويض قد سقط لتقديمه بعد مرور أكثر من ستة أشهر عملا بحكم المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد، الأمر الذى يغدو جديرًا بالرفض.

وبشأن طلب الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، إلزام الهيئة القومية للبريد، فضلا عن مبلغ التعويض المقرر قانونًا، بأن تقدم خطاب ضمان مساويًا فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حق الهيئة الطالبة فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، استنادًا منها إلى قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه المنصوص عليها فى المادة (174) من القانون المدني؛ فإنه لما كان المشرع بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وقد حصر مسئولية هيئة البريد فى مبلغ التعويض سابق الإشارة إليه فقط بغض النظر عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة المترتبة عن فقد أو اختلاس أو سرقة أو تلف إحدى المراسلات أو الرسائل البريدية المسجلة داخليًّا غير المؤمن عليها.

وأيًّا كان السند القانونى الذى يركن إليه طالب التعويض، بحسبان أن المسئولية فى هذه الحالة تحكمها نصوص خاصة لا سبيل إلا لتطبيقها وحدها دون الاستعانة بأى أحكام عامة أخرى واردة فى القانون المدنى، ومن ثم يصبح هو الآخر جديرًا بالرفض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى