بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 03:55 صـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج . السودان.. مقـ.ـتل 15 مدنيا برصاص قوات الدعم السريع في دارفور الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ فى سفارات مصر بألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنداري: غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الاستعدادات ليومي 4 و5 أغسطس الصحة الفلسطينية: الإصابات وأعداد المرضى تفوق قدرات مستشفيات غزة 26 مليار متر مكعب.. وزير الري: مصر من أكثر الدول معيدة لاستخدام المياه وزير الري: لدينا شح مائي في مصر.. ونصيب الفرد حوالي 500 متر مكعب أمانة المصريين بالخارج بمستقبل وطن تشيد بمشاركة ابناء الجالية المصرية وجهود السفارات المصرية في انتخابات الشيوخ نيوم السعودي يتعاقد مع بوابريه لاعب موناكو

”الضرائب” تحذر من فرض غرامات التأخر فى تقديم إقرارات القيمة المضافة شهريا

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عنها على نموذج رقم 10 عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، منوهة إلى أن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة) بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيهًا ولا تُجاوز 50 ألف جنيهًا.

وأوضحت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا، مشيرا إلى أنه في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنها قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميًا "أون لاين"، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.60
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى