بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 01:21 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بلاغ لوزير التعليم بسبب نقل تعسفي لتلميذ بالسويس البنك الزراعي المصري يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية ب ٧ مليون جنيه وزارة الصحة تدعم الشرقية بكرسى اسنان وعشر ماكينات غسيل كلوي اعترافات المتهم بقتل شقيقته لخلافات أسرية بالعمرانية إندرايف تطلق مسابقة «Captain of the Match» لدعم الكابتن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 حنان يوسف والدة ماجد الكدواني في ”سنة أولى طلاق” نجوى فؤاد تشيد بقرار السيسي لعلاج كبار الفنانين وتكشف آخر تطورات حالتها الصحية ببجي موبايل تُعلن عن شراكتها مع فريق سكوديريا فيراري إتش خلاف على مشاريب، حبس مدرب جيم بتهمة طعن أجنبي في مشاجرة ببولاق الدكرور الأهلى يحاول تخفيض مطالب جايس السويدى للتعاقد مع إبراهيما دياباتى البنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة إي آند مصر تطلق أول حملة لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية من خلال آلات البيع العكسي الذكية بالتعاون مع ”دورها”

5 فبراير الحكم فى دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.72
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $128.08
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.25
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.79
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.50
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.86
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4345.75
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $978.03
الأونصة بالدولار 4345.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى