بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 06:28 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلتيه.. والزوجة: بيقبض 20 ألف دولار شهريا

  محكمه الاسره
محكمه الاسره

أقام زوج دعوى تخفيض نفقة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لعجزه عن توفير مبالغ النفقة المقدرة بـ 15 ألف جنيه لطفلتيه.

وأكد: "عشت 13 سنة برفقة زوجتي صابر على إيذائها لى، إلى أن قررت الهروب من جحيم العيش معها ونقل عملى خارج مصر، بعد رفضها الانفصال بالمعروف ومساومتي على ممتلكاتي، وفى النهاية قررت طرد أهلى من العقار الملوك لنا، ولاحقتني بمبالغ بنفقات وهمية حتي تبتزني للحصول على المزيد من المال مني".

وأشار الزوج: "تزوجت بعلمها بعد أن عجزت عن حل الخلافات بيننا، وبعدها ادعت عدم إعلاني لها ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، وقضايا تعويض بمليون جنيه بعد تزويرها ادعاءات كيديه تتهمني بالتسبب لها بعاهة رغم وجودي منذ عامين خارج مصر، بعد سرقتها كل أموالى".

ووصفت الزوجة على اتهامات زوجها فى دعوى تطالب بالنفقات المستحقة بأنها اتهامات كيدية مشيرة أنها: "عانيت بسبب عنفه، منذ أول يوم من زواجنا، وصبرت على تدخل والدته فى حياتي، وجعلني خادمة لها، لتستولي على منزلى، ورفض تواصلي مع زوجي بشكل نهائي فى آخر عامين وحرضته على الزواج من أخري والسفر خارج مصر".

وأضافت الزوجة: "سلكت كافة الطرق الودية مع زوجي لأخذ جزء بسيط من حقوقى، ولكنه رفض وواصل تهديدي، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي راتبا شهريا يتجاوز 20 ألف دولار، وينفق على زوجته الجديدة مبالغ طائلة، وتركني معلقة ورفض تطليقي".

وتابعت: "حاول إجباري على التنازل عن حقوقى، والتخلص مني بتحريض بلطجية على التعدي على بالضرب، بخلاف السب والقذف الذى وجهه لى، وتعرضي للضرب علي يد زوجته ووالدته وشقيقه فى محاولة لطردي من منزلى بالعقار المملوك لهم، رغم حصولى على قرار بالتمكين كوني حاضنة".

وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6451 جنيه 6429 جنيه $135.25
سعر ذهب 22 5914 جنيه 5893 جنيه $123.98
سعر ذهب 21 5645 جنيه 5625 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4839 جنيه 4821 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3763 جنيه 3750 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3226 جنيه 3214 جنيه $67.62
سعر الأونصة 200662 جنيه 199951 جنيه $4206.63
الجنيه الذهب 45160 جنيه 45000 جنيه $946.72
الأونصة بالدولار 4206.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى