بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 11:17 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة مدبولى: مشروعات حياة كريمة الصحية تجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية للمواطنين رئيس الوزراء: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين خدمات المواطن أولوية حاليا الصحة تستقبل 65 مليونا و631 ألف زيارة لتلقى خدمات الفحص والتوعية للسيدات نائب رئيس الوزراء: مستشفى التأمين الصحى الشامل بالعاصمة الجديدة صرح طبى متقدم مباحثات مصرية فرنسية حوّل تطورات الأوضاع في السودان المتسابق عبد الله عبد الموجود يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة مباحثات مصرية باكستانية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وزير الخارجية يؤكد لميلادينوف رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء: مركز التجارة الأفريقى سيعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بدء الصمت الانتخابى غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب رئيس الوزراء: إنشاء مركز التجارة الأفريقى يرسخ دور مصر كبوابة للاستثمار

بعد رفض الاستئناف.. هذه العقوبات تنتظر أحمد فلوكس بسبب السب والقذف

الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس

رفضت محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، علي حكم حبسه لمدة سنتين، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، وقضت بتأييد الحكم.

وتضمن الحكم، تغريم المحكوم عليه الفنان أحمد فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى