بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 03:03 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو السمدوني: 10 مليارات دولار ايرادات متوقعة بحلول 2027/2028 وزير البترول يؤكد نجاح إستراتيجية تأمين الطاقة والتحول الأخضر خلال مؤتمر الأهرام للطاقة وكيل صناعة الشيوخ: مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الخضراء في مصر الشعراوي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والكرة الان في ملعب المواطن المصري رئيس الأعلى للإعلام يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام |صور جريفولز إيجيبت تحصل على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية ”EMA” صحة الشيوخ تناقش إنشاء مستشفي عام جديدة بمنطقة الطروات زراعة الشرقية تواصل تنفيذ إنجازاتها الأسبوعية لدعم المزارعين غادة عبد الرازق تقتحم عالم تجارة الأعضاء البشرية في مسلسل ”عاليا” مياة الشرقية:وصلات مياه لـ ٤٥٠٠ أسرة بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً وزير النقل السعودى : تحولات سلاسل الإمداد تتطلب عقد شراكات استراتيجية جديدة رئيس إسكان الشيوخ: شهادة للتاريخ البنية التحيتة في عهد الرئيس الرئيس السيسي تختلف عما سبق بكثير

ضربوه بسنجة.. اعترافات المتهمين بقتل لص في الجيزة

أجهزة الامن
أجهزة الامن

اعترف متهمون بقتل لص في الجيزة، حيث أكدوا ملاحظتهم للص حال محاولته سرقة أجزاء من أوتوبيس متوقف بالطريق العام فى مواجهة الجراج حراستهم، فتعدوا عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية - سنجة – واير" حتى فارق الحياة، ثم نقلوه بسيارة ملاكى وألقوه في منشاة القناطر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مجهولة وبها جروح وكدمات متفرقة بالجسم بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.57
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.94
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $122.12
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.68
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.41
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.78
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4341.03
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $976.97
الأونصة بالدولار 4341.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى