بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 03:53 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضربوه بسنجة.. اعترافات المتهمين بقتل لص في الجيزة

أجهزة الامن
أجهزة الامن

اعترف متهمون بقتل لص في الجيزة، حيث أكدوا ملاحظتهم للص حال محاولته سرقة أجزاء من أوتوبيس متوقف بالطريق العام فى مواجهة الجراج حراستهم، فتعدوا عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية - سنجة – واير" حتى فارق الحياة، ثم نقلوه بسيارة ملاكى وألقوه في منشاة القناطر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مجهولة وبها جروح وكدمات متفرقة بالجسم بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6434 جنيه 6411 جنيه $135.10
سعر ذهب 22 5898 جنيه 5877 جنيه $123.84
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.21
سعر ذهب 18 4826 جنيه 4809 جنيه $101.32
سعر ذهب 14 3753 جنيه 3740 جنيه $78.81
سعر ذهب 12 3217 جنيه 3206 جنيه $67.55
سعر الأونصة 200129 جنيه 199418 جنيه $4202.03
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $945.69
الأونصة بالدولار 4202.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى