بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:07 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«السياحة والآثار» تصدر قرارًا يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير السياحة والآثار، رقم 291 لسنة 2021 ، بشأن تعديل يعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 فيما يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية و اليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

ونصت المادة الأولي من القرار، على أنه "تضاف إلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات التراخيص بها مواد وبندان وفقرة بأرقام (الثلاثون مكررًا، الثلاثون مكررًا 1، الثلاثون مكررًا 2، الثلاثون مكررًا 3، الثلاثون مكررًا 4، بندا 21، و22 بالمادة الثالثة والثلاثين، فقرة أخيرة للمادة الرابعة والثلاثين".

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن يضاف إلى القرار ملحق تحت مسمي "ضوابط الجزاءات الإدارية والفنية للعاملين بالمنشآت السياحية العاملة في مجال الغوص والأنشطة السياحية الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ مرور ٦٠ يومًا على تاريخ نشره .

وكان التعديل قد تضمن تشكيل لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين الإدارات المعنية بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تكون برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، ممن تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها وبعضوية عدد من القيادات بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وتكون من مهام هذه اللجنة حل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية واعتماد هذه التحقيقات، بالإضافة إلى وضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أية أنشطة بحرية ورحلات حتى يمكن متابعتها بسهولة، بالإضافة إلى استحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.41
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.29
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.73
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $100.06
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.82
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.71
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4149.55
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $933.88
الأونصة بالدولار 4149.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى