بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:34 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيرة التخطيط تشهد إطلاق النسخة الـ50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية ”الزراعة” تنشر ملخصا حول أنشطة وجهود ”البحوث الزراعية” والمعاهد في الأسبوع الثاني من ديسمبر وزير الثقافة: انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صبرى عليك طال يا دكتور مصطفى !! في لفتة وفاء ومحبة.. سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف في بورسعيد تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات اتحاد الكرة يعلن موعد ولينك سحب تذاكر مونديال 2026 القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية عادل زيدان: مشاركة المواطنين في الانتخابات ضمانة للاستقرار ودعم مسار التنمية محافظ أسيوط: فخور بفوز ”أبطال المحافظة” بفضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة ”مواليد 2011” سفير مصر بلندن يقدم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

 قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.89
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.31
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.53
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $104.16
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $81.02
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.44
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4319.84
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $972.20
الأونصة بالدولار 4319.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى