بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:28 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رويترز عن مصدر إيرانى: طهران لن تفتح مضيق هرمز مقابل وعود فارغة منظمة أمريكية: الهجمات على إيران خلال الـ24 ساعة الماضية أعلى معدل تم رصده «إغلاق باب المندب وظلام دامس».. كيف ردت إيران على تهديدات أمريكا ؟ وزير خارجية إسبانيا يعرب عن قلقه من الوضع فى كوبا: محاولة لفرض قانون الأقوى تهديد إيرانى بإغراق المنطقة فى الظلام حال استهداف محطات الكهرباء ماكرون يعلن إطلاق سراح الفرنسيين كولر وباري بعد احتجازهما في إيران 3 سنوات شُعبة المستلزمات الطبية تبحث سُبل الحفاظ على استقرار السوق 3 سيناريوهات محتملة لما بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران الليلة.. تعرف عليها عصمت: استمرار العمل على تحسين جودة التغذية والحفاظ على استدامة التيار مدرسة دوايت القاهرة تفتتح مقرا في كايرو فستيفال سيتي لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2026-2027 محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مؤسسات المجتمع المدنى بيوم اليتيم عماد النحاس مدربا .. تشكيل الجهاز الفني لفريق المصري كاملا

قانون جديد يحل مشاكل و سيناريوهات قانون الايجار القديم .

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص لغير الغرض السكني، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.

شمل مشروع قانون الحكومة على عدد من التعديلات و هي:

١. تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد سنويا وبصفة دورية 15%.

٢. نصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

٣ .إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.

٤. الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
٥. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
٦. في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

و كان قد سبق و تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب السابق بتعديل القانون ، إلا أنه شهد حالة من الجدل خلال مناقشته بالجلسة العامة، مما أدى إلى تأجيل حسمه ، و تم رفض القانون، بسبب حالة الخلاف التي شهدتها الجلسة العامة ، و تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية ، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ، وكانت قد وافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854