بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 10:59 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دار الإفتاء: يجوز أخذ شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.. فيديو

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

ما حكم شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو سؤال كثيرا ما يرد إلى الدار خلال البث المباشر.

أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، ومشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودى الدخل وخلق الأمان السكني في الـ 20 أو 30 سنة المقبلة، والدولة تقوم بعمل تعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض".

واختتم أمين الفتوى قائلاً:"هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة".

وكانت دار الإفتاء أجابت في فتوى سابقة على سؤال نصه: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟".

وجاء رد الدار كالآتى: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

واختتمت دار الإفتاء المصرية قائلة: "عليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5366 جنيه $106.72
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4919 جنيه $97.83
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4695 جنيه $93.38
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4024 جنيه $80.04
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3130 جنيه $62.25
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2683 جنيه $53.36
سعر الأونصة 167603 جنيه 166892 جنيه $3319.39
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37560 جنيه $747.05
الأونصة بالدولار 3319.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى