بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 09:44 صـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإفتاء: مشاركة الزوجة فى نفقات المنزل عمل تثاب عليه

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: " حكم الدين فى راتب المرأة رغم أن الزوج لا يملك غير راتبه وهو راتب محدود جدا.. هل يجوز للزوج معرفة صرف مرتب زوجته رغم أنه لا يأخذ منها أى شيء رغم أنه محتاج؟"
أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "ليس له ذلك، وراتب الزوجة ملك لها تفعل به ما تشاء وليس من حق الزوج أن يلزمها بدفع مبلغ معين وليس من حقه أن يسألها عن هذا المرتب فيما تنفقه، وهو المسئول فى كل حال عن الإنفاق على المنزل وينفق بحسب إمكانياته والله سبحانه وتعالى يقول: " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ".
وأضاف عبد السميع: "لكن لا يجوز أن يجبر زوجته على الإنفاق على المنزل أو تسليمه كشف حساب كل شهر براتبها وفيما أنفقته وإنما لها ذمة مالية خاصة بها تتصرف فى مالها كما تحب".
واختتم أمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية إجابته على السؤال قائلاً: "إذا أرادت الزوجة أن تشارك زوجها فى المنزل من راتبها فمشاركتها مقبولة وتثاب على ذلك لكن لا ينبغى للزوج أن يلزمها بهذا".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240