بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:17 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصناعة السعودي يُكرم ”العشري خلال فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يستقبل السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بين هيئة البترول وشركتي ”إيني” و”بي بي” النائب طارق تهامي يكتب :السيناريو الذى فشل فى سيناء قبل غَزة! مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ترامب يثير جدلا جديدا بصورة الـ 8 حروب على تروث سوشيال وزير الشئون النيابية بعد فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان: ثمرة إرادة القيادة السياسية Visa تطلق بروتوكول Trusted Agent JTI تنظّم ورشة عمل لمكافحة التهريب بمشاركة قيادات حكومية اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة ”الإصلاح الزراعي” يزيل 144 تعدياً في المهد على الأراضي الزراعية ريحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم

الحكومة تنفى فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6434 جنيه 6400 جنيه $135.05
سعر ذهب 22 5898 جنيه 5867 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5600 جنيه $118.17
سعر ذهب 18 4826 جنيه 4800 جنيه $101.29
سعر ذهب 14 3753 جنيه 3733 جنيه $78.78
سعر ذهب 12 3217 جنيه 3200 جنيه $67.52
سعر الأونصة 200129 جنيه 199062 جنيه $4200.45
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44800 جنيه $945.33
الأونصة بالدولار 4200.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى