بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 08:23 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”هديب”: دمج برمجيات ”SAS” الأمريكية في برامج الماجستير والدكتوراه لإنتاج قادة البيانات الضخمة مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة بين طقوس البادية وأغاني تراثية.. «الشارقة للمسرح» يواصل فعالياته في الصحراء فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين وجلست على مائدة الملك فاروق «يازين» حكاية عشق بدوية أردنية بمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بالأسماء.. إصابة 14 شخصاً في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالبحيرة 29 طعناً أمام مجلس الدولة على انتخابات النواب ‎ شاهندة المغربى تُشارك في معسكر المحكمات المرشحات لكأس العالم للسيدات فلامنجو يتقدم بهدف أمام بيراميدز في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال 2025 بدر عبد الله: الأكاديمية المصرفية ”منارة للعلم” وتخرجنا بداية لصناعة المستقبل الرقمي رحمة السيد: نغادر الأكاديمية لنبدأ رحلة القيادة في عالم المال والأعمال محمد هانئ غنيم: طبقنا مفاهيم البحث العلمي في بني سويف.. وانتقلنا من ”التنظير” إلى واقع ملموس لخدمة المواطن

قضايا الدولة تعد دفوعها فى عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

يباشر قسم الدستورية بهيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة امام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى، وذلك بفحصها وأعداد دفاعها من خلال مذكرة تقدمها خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت حجز الدعوى لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى