بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:11 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026.. حضور تاريخي للعرب نشر فيديوهات خادشة للحياء.. وصول أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة الداخلية تكشف شبكة استغلال الأحداث في التسول بالقاهرة والجيزة سيارة تصيب ابنة هالة صدقى وأصدقاءها.. والفنانة توضح الإصابات والكدمات كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى تحرير 325 محضرًا تموينيًا بالمنوفية وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر محافظ القاهرة يتفقد ”قافلة الخير ”ضمن المرحلة الثانية لمبادرة أسواق اليوم الواحد تحت شعار ”خير مزارعنا لأهالينا” وزير الخارجية: دعم القضية الفلسطينية محور ثابت في سياسة مصر ”الطائرة البارالمبي” يواصل التألق فاز على كرواتيا ويواجه البرازيل في كأس العالم بأمريكا بـ كمامة وهودي للتخفي، سوزي الأردنية تصل المحكمة الاقتصادية سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة تحاليل جديدة لإمام عاشور الأسبوع المقبل لتحديد موعد انتظامه بمران الأهلى

الحبس عامين مع الشغل لنجار يتاجر فى الأسلحة النارية بمدينة نصر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نجار بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بإحراز 3 أسلحة نارية غير مششخنة «خرطوش»، بدون ترخيص بقصد الاتجار وحيازة ذخائر "4 طلقات".

وأضافت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 3 أسلحة نارية غير مششخنة و4 طلقات خرطوش وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز الأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل تجارته.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6417 جنيه $135.38
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5882 جنيه $124.10
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5615 جنيه $118.46
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4813 جنيه $101.53
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3743 جنيه $78.97
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3209 جنيه $67.69
سعر الأونصة 200484 جنيه 199596 جنيه $4210.70
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44920 جنيه $947.64
الأونصة بالدولار 4210.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى