بوابة الدولة
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:12 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نص التحقيقات في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة

اليوتيوبر احمد حسن
اليوتيوبر احمد حسن

حصل بوابة الدولة الاخبارية على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة من خلال محادثة عبر تطبيق واتساب.

وقالت سما محمد :« اليوتيوبر احمد حسن كان عامل إعلان على الصفحة بتاعته علي انستجرام إن هو عايز بنت من سن عشرين سنة إلى سن خمسة وثلاثين».

وأضافت، «عندما شاهد الإعلان بعت لليوتيوبر أحمد حسن علشان هو كان عايز يعمل فيلم قصير فكلمته وقلتله انا عارفاك ومن متابعينك بس انا عندي تسعة عشر سنة وبعتلك صوري» .

وأكدت في تحقيقات النيابة العامة،« بعدما أرسلت له صوري لقيته بيقولي هكلمك واتس اب وكلمني فعلا علي الواتس وبعد كده لقيته بيطلب مني صور خاصة وبيقولي:« انتي جسمك حلو قوي.. يلا نلعب عريس وعروسه كده شوية، وتعالي البيت هتتبسطى قوي وصوري جسمك بس متورنيش وشك ولو عرفتي تتصوري صور خاصة واحدة بس اتصوري وورهاللي».

وينص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على ان يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

و تنص المادة 306 مكرر (ب) على انه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.27
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $127.66
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $121.86
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.45
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.24
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.63
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4331.63
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $974.86
الأونصة بالدولار 4331.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى