بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:58 صـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب ناشئي الطائرة يتألق في بطولة إفريقيا ويتأهل إلى ربع النهائي الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: لا لحظر تيك توك.. نعم للمحاسبة الرادعة «التعليم العالي» تعلن ضوابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالجامعات والمعاهد حمزة المثلوثي يعود إلى الدوري التونسي عبر بوابة الصفاقسي بعد تجربة الزمالك تأجيل مفاجئ لفيلم ”المملكة” بطولة مصطفى شعبان وهيفاء وهبي قبل انطلاق التصوير ترامب وويتكوف ناقشا خططًا لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات لغزة المستشار محمد حسين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني 83 شهيدًا بغزة منذ فجر اليوم بينهم 58 من طالبي المساعدات الدوري المصري يستعد للانطلاق دون تأخير بعد حسم أزمة تقنية VAR الأهلي يتحرك رسميًا لمتابعة دفعة وسام أبو علي الأولى من كولومبوس الأمريكي معتز عاشور يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ببندر دسوق الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ

5 سنوات حبس و5 ملايين غرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية بالمخالفة للقانون

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعة الثانى.

وعاقب القانون كل من يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة للقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وجاء نص المادة 22 بالقانون كما يلى :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.67
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.61
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $95.08
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.50
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.39
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.33
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3379.86
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $760.66
الأونصة بالدولار 3379.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى