بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 03:37 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتفاق بين اتحاد الكرة والزمالك لتسوية المديونيات وفتح باب القيد تمهيدًا للمشاركة الإفريقية ”إن آر تي سي” تستحوذ على مزارع الهاشمية في مصر لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي تكييف صحراوى ومياه باردة من الأهالى للناخبين فى انتخابات الشيوخ بالشيخ زايد.. كوربوريت ستاك توقِّع شراكة استراتيجية مع الليثي للاستيراد والتصدير لتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وزير الاتصالات يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.. القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم - النص الكامل للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ والقانون ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ طباعة بدء ساعة راحة التصويت فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ برعاية «اورنچ مصر» للعام الـ١٩ على التوالي.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة إيناكتس المحلية ٢٠٢٥ لرواد الاعمال كارول سماحة تُوجه رسالة إلى أنغام بعد أزمتها الصحية هايد بارك للتطوير العقاري تطلق مرحلة جديدة ”واترسايد” ضمن مشروعها الرائد سي شور تامر عبد المنعم يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

بعد مشاجرة المرج وشهيد لقمة العيش.. عقوبة البلطجة تصل للإعدام

مشاجرة المرج
مشاجرة المرج

العديد من جرائم القتل حدثت خلال الفترة الماضية، والتي تمت بقصد فرض السيطرة والبلطجة على المواطنين، وآخر هذه الجرائم واقعتى "شهيد لقمة العيش" في حلوان، التي راح ضحيتها صاحب محل سوبر ماركت لفرضه بيع علبة سجائر لمسجل خطر من دون أن يدفع ثمنها له، ما دفع المجنى عليه لرفضه البيع له، فقام المتهم بقتل الضحية في الشارع أمام الأهالى، وواقعة "معركة المرج" التي راح ضحيتها شخص كان يحاول فض مشاجرة ونزاع من قبل أحد العائلات في المنطقة التي اعتادت على ترويع المواطنين وفرض السيطرة باستخدام الأسلحة النارية.

وعلى هذا فالقانون حدد العقوبة القانونية لجريمة البلطجة، والتي تعد من الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، هكذا عرفها القانون، كما حدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال، حيث حدد المشرع بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من حاول فرض السيطرة والقيام بعمل من أعمال البلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت البلطجة بجرائم أخرى، مثل السرقة أو الاغتصاب أو القتل العمد .

من جانبه قال علاء مختار المحامى، أنه بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، مضيفا أن ذلك يكون بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.

وأضاف مختار، أن المشرع حدد أيضا أن هذه الحالات تكون منطبقة وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ووأضح علاء أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأشار مختار إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام، إذا اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $107.86
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $98.87
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.38
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $80.89
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $62.92
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $53.93
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3354.80
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $755.02
الأونصة بالدولار 3354.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى