بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 10:48 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لأول مرة في تاريخه.. أهلي جدة يتوج بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 14 مليار جنيه وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس «البيئة» تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس.. وإرسال العينات للفحص جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما نانسي عجرم عن حفلها في المتحف المصري الكبير: ليالي القاهرة دائما مختلفة الجفالي عن اتهامات بمعاناته من إصابة مزمنة: الرد سيكون في الملعب قريبا كارول سماحة تودع زوجها الراحل وليد مصطفى في مسقط رأسه بالدقهلية. نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين والتجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة الرسمية

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى