بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:46 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
beIN SPORTS تكشف عن تقديم تغطية شاملة لجميع مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025TM مع ما يصل إلى 22 ساعة يومياً... طلبات تواصل تعزيز نهجها في تحويل القيم الإنسانية إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع تعقد ورشة عمل إقليمية بالجامعة العربية حول تعزيز حقوق الجنسية في إطار أجندة الأطفال والنزاع المسلح تعاون بين ببجي موبايل وفرقة بيبي مونستر لجلب تجربة موسيقية فريدة لساحات ببجي موبايل محافظ البحيرة تستقبل الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري تأمين ذكي وتقنيات متطورة.. شباب الصحفيين يشيدون بنجاح الداخلية في انتخابات مجلس النواب رئيس شركة الصرف بالإسكندرية يتفقد محطة رفع التنقية ويطالب باستمرار حملات المتابعة الميدانية قرار بشأن المتهمين في قضية خلية تمرير المكالمات الدولية والتطبيقات غير المرخصة المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا اللواء أحمد جمال الدين يشهد الاحتفال بالذكرى الـــ 18 على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف فقد عينه.. تحقيقات مكثفة لكشف واقعة إصابة تلميذ داخل مدرسة بقنا ضبط عصابة تستغل 15 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالجيزة

احذر.. ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم وفقا لقانون للإجراءات الجنائية.. تفاصيل

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

في الحقيقة ليس كل الجرائم تسقط بمضي المدة، حيث يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بالتقادم أي بمضي المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث إن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب.

يظن البعض، أن كافة الجرائم مهما كان نوعها تسقط عقوبتها، وتنتهي بمرور الوقت، لكن هذا غير صحيح فبعض الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأشهرها جرائم الإرهاب والمخدرات والتعذيب، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وفي السطور القادمة نستعرض أهم جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم.

فقد سبق لمحكمة النقض، إرساء مبدأ قضائياَ قالت فيه إنه ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، فالقانون الخاص يقيد القانون العام، حيث تم ضبط تاجر مخدرات وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 6 سبتمبر 1990 وتم القبض عليه بتاريخ 23 فبراير 2012، فتم اعادة اجراءات محكمته، ودفع محاميه بسقوط العقوبة بمضي المدة، واستجابت المحكمة وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفا للقانون الخاص وهو قانون مكافحه المخدرات الذي ينص على: " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة"، فتم محاكمته مرة أخرى .

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 4071 لسنة 82 القضائية – قالت إن المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة "، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى 20 سنة، إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : "لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ".

وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23 فبراير 2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

نقض تقادم 1

نقض تقادم 2

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6365 جنيه 6345 جنيه $133.86
سعر ذهب 22 5835 جنيه 5815 جنيه $122.70
سعر ذهب 21 5570 جنيه 5550 جنيه $117.12
سعر ذهب 18 4775 جنيه 4755 جنيه $100.39
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3700 جنيه $78.08
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3170 جنيه $66.93
سعر الأونصة 197995 جنيه 197285 جنيه $4163.37
الجنيه الذهب 44560 جنيه 44400 جنيه $936.99
الأونصة بالدولار 4163.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى