بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:42 صـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يتابع جودة خدمات التأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجات المواطنين ”المالية” تكشف آخر تطورات المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ محافظ القاهرة: ربط كامل بين غرفة العمليات والجهات المعنية لتأمين سير انتخابات الشيوخ تراجع كبير للدولار أمام اليوان الصيني انطلاق أعمال غرفة عمليات حزب حماة الوطن لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حبس سوزي الأردنية احتياطيًا في اتهامها ببث فيديوهات تخدش الحياء العام كامل الوزير: امام مؤتمر المصريين بالخارج 2 تريليون جنيه لتطوير النقل.. و5773 مصنعًا جديدًا ضمن خطة الدولة نقل المئات من أطفال غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج مندوب الأردن: نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم يعيد الى الأذهان التجربة الفيتنامية ترامب: على إسرائيل إطعام الناس في غزة.. ولا نقبل تجويع الأهالي انتخابات مجلس الشيوخ.. تزايد الإقبال على لجان التصويت بالقليوبية

احذر.. ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم وفقا لقانون للإجراءات الجنائية.. تفاصيل

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

في الحقيقة ليس كل الجرائم تسقط بمضي المدة، حيث يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بالتقادم أي بمضي المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث إن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب.

يظن البعض، أن كافة الجرائم مهما كان نوعها تسقط عقوبتها، وتنتهي بمرور الوقت، لكن هذا غير صحيح فبعض الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأشهرها جرائم الإرهاب والمخدرات والتعذيب، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وفي السطور القادمة نستعرض أهم جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم.

فقد سبق لمحكمة النقض، إرساء مبدأ قضائياَ قالت فيه إنه ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، فالقانون الخاص يقيد القانون العام، حيث تم ضبط تاجر مخدرات وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 6 سبتمبر 1990 وتم القبض عليه بتاريخ 23 فبراير 2012، فتم اعادة اجراءات محكمته، ودفع محاميه بسقوط العقوبة بمضي المدة، واستجابت المحكمة وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفا للقانون الخاص وهو قانون مكافحه المخدرات الذي ينص على: " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة"، فتم محاكمته مرة أخرى .

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 4071 لسنة 82 القضائية – قالت إن المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة "، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى 20 سنة، إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : "لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ".

وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23 فبراير 2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

نقض تقادم 1

نقض تقادم 2

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.61
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى