بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 06:07 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تنتهي من فحص تقاوي البطاطس لـ ”العروة الشتوية التصديرية” بالكامل.. بكمية تتجاوز 320 ألف طن الأهلي يصل مقر إقامته في بورندي استعداداً لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال جماعة الحوثى تعلن تعيين يوسف المدانى رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة وزير الصحة يستقبل وزير الصحة العامة بدولة قطر لبحث سبل التعاون المشترك الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة غدا ودرجات الحرارة بجميع أنحاء مصر وزارة العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة بمنظومة العدالة السفير حسام زكى: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة استعدادات افتتاح المتحف المصرى الكبير مدبولى: حوض النيل يستقبل 1660 مليار متر مكعب أمطار سنويا يصل دولتى المصب 84 مليارا فقط براد بيت يستعد لغزو الشاشات من جديد بفيلم F1 وكيل أمين الأمم المتحدة يشيد بدور مصر فى تسهيل وصول المساعدات لغزة ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في لوس انجلوس

جرائم المعلومات.. الحبس والغرامة لكل من اخترق حساب غيره على مواقع التواصل

جرائم المعلومات
جرائم المعلومات

عقوبات بالحبس وغرامات مالية كبيرة، أقرها المشرع في قانون جرائم المعلومات وذلك لكل من اخترق حساب خاص غير حسابه الشخصى، أو انتفع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات والتقنيات الحديثة الخاصة بوسائل بشبكة المعلومات.

وحددت مواد القانون في هذا الشأن عقوبات بالحبس تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف حنيه، لكل من دخل بطريق غير مشروع إلى حساب ليس حسابه الخاص، او انتهك موقع أو شبكة معلوماتية ليست تحت إدارته.

كما حدد القانون عقوبات بالحبس والغرامة المالية، لكل من دخل إلى حساب أو موقع أو شبكة معلوماتية دون علم، واستمر به بعد علمه أنه ارتكب مخالف وخطأ، وانتفع بها لصالحه الخاص، فالجهل بالقانون لا يعفيك من العقوبة القانونية في هذه الحالة أيضا.

ويوضح المحامى علاء مختار العقوبات المحددة في القانون التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، فأوضح أنه بحسب نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبة لجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، حيث نصت المادة 13 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وأضاف مختار: المادة 14 تقرر عقوبات جريمة الدخول غير المشروع وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة تكون لكل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وأوضح مختار: إذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، مضيفا أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأستكمل مختار: نص القانون على نوع آخر من الجريمة، وهى جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وهذه الجريمة هى دخول موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6543 جنيه 6514 جنيه $136.91
سعر ذهب 22 5998 جنيه 5971 جنيه $125.50
سعر ذهب 21 5725 جنيه 5700 جنيه $119.80
سعر ذهب 18 4907 جنيه 4886 جنيه $102.68
سعر ذهب 14 3817 جنيه 3800 جنيه $79.86
سعر ذهب 12 3271 جنيه 3257 جنيه $68.46
سعر الأونصة 203506 جنيه 202617 جنيه $4258.40
الجنيه الذهب 45800 جنيه 45600 جنيه $958.37
الأونصة بالدولار 4258.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى