بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 06:07 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تنتهي من فحص تقاوي البطاطس لـ ”العروة الشتوية التصديرية” بالكامل.. بكمية تتجاوز 320 ألف طن الأهلي يصل مقر إقامته في بورندي استعداداً لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال جماعة الحوثى تعلن تعيين يوسف المدانى رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة وزير الصحة يستقبل وزير الصحة العامة بدولة قطر لبحث سبل التعاون المشترك الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة غدا ودرجات الحرارة بجميع أنحاء مصر وزارة العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة بمنظومة العدالة السفير حسام زكى: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة استعدادات افتتاح المتحف المصرى الكبير مدبولى: حوض النيل يستقبل 1660 مليار متر مكعب أمطار سنويا يصل دولتى المصب 84 مليارا فقط براد بيت يستعد لغزو الشاشات من جديد بفيلم F1 وكيل أمين الأمم المتحدة يشيد بدور مصر فى تسهيل وصول المساعدات لغزة ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في لوس انجلوس

”فيها كلبش”.. الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة

حبس
حبس

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة انتحال الصفة وحالتها طبقًا للقانون، توضيح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

وحدد قانون العقوبات وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6543 جنيه 6514 جنيه $136.91
سعر ذهب 22 5998 جنيه 5971 جنيه $125.50
سعر ذهب 21 5725 جنيه 5700 جنيه $119.80
سعر ذهب 18 4907 جنيه 4886 جنيه $102.68
سعر ذهب 14 3817 جنيه 3800 جنيه $79.86
سعر ذهب 12 3271 جنيه 3257 جنيه $68.46
سعر الأونصة 203506 جنيه 202617 جنيه $4258.40
الجنيه الذهب 45800 جنيه 45600 جنيه $958.37
الأونصة بالدولار 4258.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى