بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 03:42 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حبس 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين اثناء استقلالهما سيارة "قيادة و ملك الثانى" مُحمل عليها ( 30 سيخ حديد بإجمالى وزن 1 طن مجهوليـن المصـدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، اعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع (2 فرد أمن بذات الشركة ، لأحدهما معلومات جنائية) لتسهيل دخولهما للموقع والاستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها ، وباستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6434 جنيه $135.30
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5898 جنيه $124.03
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5630 جنيه $118.39
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4826 جنيه $101.48
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3753 جنيه $78.93
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3217 جنيه $67.65
سعر الأونصة 200840 جنيه 200129 جنيه $4208.45
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45040 جنيه $947.13
الأونصة بالدولار 4208.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى