بوابة الدولة
الأحد 20 يوليو 2025 05:57 مـ 24 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم: لا إجبار للطالب على الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة رئيس الوزراء يتابع جهود دعم الاستثمار في الذهب رئيس الوزراء يتابع جهود دعم الاستثمار في الذهب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان صحفي - 20 يوليو 2025 محمود فوزي يشهد افتتاح ملتقى شباب المعرفة بجامعة القاهرة بمشاركة عربية ودولية واسعة تناول طعاما فاسدا.. نتنياهو يخضع للعلاج ويغيب عن اجتماع مجلس حكومة الاحتلال نائب محافظ سوهاج يفتتح محطة تنقية مياه لخدمة 50 ألف نسمة بقرية تونس.. صور ”إيمان وافي” رئيساً لقطاع البترول والطاقة بشركات ”ICT Misr” و”IoT Misr” و ”ICT Libya” بخبرات تتخطى 38 عاماً تتراباك مصر وشركة زلفي يطلقان مشروعاً تأسيسياً رائداً بقيمة 14 مليون يورو في ليبيا لتقديم حلول تعبئة و تغليف مبتكرة للسوق المحلي رئيس زراعة الشيوخ بعد احباط مخطط حسم الارهابية: الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية نادي قضاة مصر يستضيف رئيس مجلس الشيوخ في حوار حول القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع سير اختبارات القدرات بكليتي الفنون الجميلة

”الدستورية العليا” عدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

تمريض
تمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

إنشاء نقابة مهنة التمريض

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".

وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بإصدار قانون تنظيم حوافز المهن الطبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافية وجود قانون يراعي مجهودات الفريق الطبي والصحي قبل تولي الرئيس الحكم.

وقالت، إن قانون المهن الطبية ميز قطاع التمريض جزئيًا، معلقة: «نحتاج تعديله وإعادة النظر إليه، لكنه خطوة جيدة لم تكن موجودة سابقًا».

وأضافت أن مادة الصحة في الدستور المصري نصت على تحسين الحالة المالية للأطباء والتمريض، في سابقة لذكر التمريض في الدستور، مع مراعاة توفير الخدمات الصحية للمواطنين وزيادة ميزانية الصحة بنسبة 3% من الدخل القومي.

وذكرت نقيب عام التمريض، أن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل طفرة في مصر، موضحة أن القانون القديم كان يغطي عددًا كبيرًا من المواطنين دون فصل بين تمويل الخدمة وتقييمها.

وأوضحت أن النظام الجديد يفصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، مشيدة بتطبيقه في 5 محافظات بنظام كامل، وتوافر الخدمات الصحية بكل التخصصات، بالرغم من جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3074 49.4063
يورو 57.3199 57.4447
جنيه إسترلينى 66.0917 66.2686
فرنك سويسرى 61.5113 61.6576
100 ين يابانى 33.1256 33.2009
ريال سعودى 13.1451 13.1722
دينار كويتى 161.3093 161.6856
درهم اماراتى 13.4239 13.4516
اليوان الصينى 6.8691 6.8834

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $107.77
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $98.78
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $94.29
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $80.82
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $62.86
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $53.88
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3351.88
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $754.36
الأونصة بالدولار 3351.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى