بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 02:39 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور وزيرة التنمية المحلية..إسكان النواب تناقش مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مليون و200 ألف يورو تحسم مشاركة أرنولد فى كأس العالم مع ريال مدريد الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : البرلمان ليس منبرًا للفوضى.. وعلى مجلس الشيوخ أن يتحرك! تحت قبة الشيوخ.. النواب يحذرون من الفتاوى العشوائية عبر السوشيال ميديا النائب علي مهران: تجديد الخطاب الديني خطوة ضرورية لبناء وعي وطني مستنير رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد أمس رئيس الوزراء يلتقى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق ”حوارات أورانج للأعمال” لتعزيز مستقبل رقمي أكثر ذكاءً الحليب كامل أم قليل الدسم؟ .. أيهما أفضل لمرضى القولون العصبي مصر بزيادة 51٪ في عدد دقائق المشاهدة، مع إطلاق TOD لتجربتها المحسّنة في البث TOD 2.0 ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفًا و567 شهيدًا إيهاب وهبة امام الشيوخ: التطرف لا دين له ومصر محصنة بفكرها الوسطي

مجلس النواب وافق على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يتبع رئيس مجلس الوزراء

كتب : صالح شلبي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاء في نص المادة الثانية:

ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

المادة الثالثة:  (2)

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

المادة الخامسة:

 مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:

1. وزير التضامن الاجتماعي "نائب الرئيس"

2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان

3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

5. ممثل عن وزارة المالية

6. ممثل وزارة الشباب والرياضة

7. ممثل عن وزارة القوى العاملة

8. أحد مستشاري مجلس الدولة

9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

11. شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

المادة السادسة: يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها ، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة السابعة: يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل

المادة الثامنة: تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة التاسعة: يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.

3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4. ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

المادة العاشرة: تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.59
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.71
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.27
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.95
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.18
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.30
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3315.43
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $746.15
الأونصة بالدولار 3315.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى