بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:24 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال زيارة تفقدية مخططة .. وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع مراحل التصنيع العسكرى والمدنى بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات عامل توصيل طلبات يتحرش بطالبة في التجمع الأول محافظ المنوفية يستقبل وفد التحالف الوطنى على هامش قافلة ”إيد واحدة” الشاملة بقرية العراقية ضبط فيها 54 متهمًا.. تفاصيل حملة أمنية على تجارة المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بأسيوط محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث أوجه التعاون المشترك شركة ترسانة الأسكندرية تدشن القاطرة الأولى ” إسماعيلية 1 ” طرازN 113 ) ) لصالح هيئة قناة السويس.. صور وزير المالية: 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة.. ونلتزم بخفض الدين امتحانات الثانوية العامة تواصل انتظامها وسط رقابة مشددة الحكومة تؤكد لـ”النواب”: الالتزام بالاستحقاقات الدستورية فى الصحة والتعليم النواب يوافق على قوانين موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2025/2026 الخارجية الإيرانية: بيان قادة مجموعة السبع تجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ ضد إيران وزيرة التخطيط: خطة 2025/2026 تواجه ظروفًا دقيقة.. ونواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صمود الاقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى بعد موافقة مجلس النواب

مها الوكيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ووفقا لمواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون.

كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي.

وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5474 جنيه $108.86
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5018 جنيه $99.79
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4790 جنيه $95.25
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4106 جنيه $81.65
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3193 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2737 جنيه $54.43
سعر الأونصة 171336 جنيه 170269 جنيه $3385.93
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38320 جنيه $762.02
الأونصة بالدولار 3385.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى