بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 02:07 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة يفجر خلافا داخل القضاء العراقي

وكالات

فجّر تكليف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية، خلافات حادة داخل القضاء في البلاد؛ بسبب التباين الحاصل في تفسير مادة دستورية تتعلق بالتكليف.

وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء، الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وسط خلافات وسجالات حادة داخل البيت الشيعي.

وانسحبت تلك الخلافات إلى القضاء العراقي، حيث اعتمد رئيس الجمهورية في مسألة التكليف على تفسير المحكمة الاتحادية نص المادة 76 من الدستور، التي أجازت للرئيس تكليف شخصية دون الرجوع إلى الكتل السياسية في حال أخفق مرشحها في بادئ الأمر، وهو ما حصل مع المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وقال رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان في بيان، اليوم: إن ”المادة 76 من الفقرة الأولى من الدستور تضع نصا حاكما بعنوان مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي نرى أنها الكتلة الفائزة في الانتخابات، وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية، الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً“.

وأضاف أن ”كلمة (مرشح) تعني أن جهة ما رشحته، والفقرة الأولى أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي الكتلة النيابية الأكثر عددًا، أما ما ورد في الفقرات ثالثًا وخامسًا فإنها تعني مرشحا جديدا من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً؛ أي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة مرشح في الفقرتين ثالثاً“.

وبحسب زيدان، فإنه ”لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك، لكان اختار كلمة أو مصطلحا آخر بدون كلمة (المرشح)، إذن تكرار كلمة يكلف رئيس الجمهورية وتكرار كلمة مرشح في الفقرات أولاً وثالثاً وخامساً من المادة 76 معناه واضح، أن رئيس الجمهورية واجبه التكليف فقط للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً التي ينسحب مفهومها على الفقرات ثالثاً وخامساً“.

وبالتزامن مع الجدل الحاصل في مسألة تكليف شخصية بتشكيل الحكومة العراقية، تلقت المحكمة الاتحادية قبل أيام طلباً من رئاسة الجمهورية بشأن إمكانية تكليف مرشح دون الرجوع إلى الكتل السياسية.

وبحسب وثائق رسمية، فإن المحكمة الاتحادية تلقت من أطراف معنية طلب تفسير نص المادة 76 من الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبعد الاجتماع التداولي، فسرت النص القانوني بأنه يمنح رئيس الجمهورية الحق الحصري بتكليف رئيس للحكومة في مرحلة ما بعد اعتذار المكلف السابق، وخلال 15 يومًا.

والمحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير نصوص الدستور العراقي، وكان لها دور حاسم في عدة خلافات سابقة، فيما يدير مجلس القضاء الأعلى المحاكم في البلاد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.16
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى