بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 12:02 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رقمها ظهر في تقديم ”الدباغ”.. إحالة دعوى سيدة تطالب الزمالك بـ 20 مليون جنيه إلى ”الاقتصادية” الداخلية تسعد المكفوفين في يومهم العالمي وتقدم تسهيلات استثنائية فيديو يثير الجدل بالمنوفية.. ضبط طفل هدد أحد الأهالي بقطعة بلاستيكية فاطمة محروس تحصد برونزية وزن 67 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي محمد صبحي: الفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في بلدي شرف لا يضاهيه شرف آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية 2025 في دورته الـ 33 مهرجان الجونة السينمائي «8».. مواعيد عرض فيلم «هابي بيرث داي”» وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي موعد حفل دينا الوديدي الغنائي بساقية الصاوي سيدات المقاولون 2009و2007 جاهزات لبداية قوية أمام السكة ورع في افتتاح دوري الكرة النسائية هاني شاكر يعزي ميادة الحناوي في وفاة شقيقها ”حضورها .. لون يتكلم” .. معرض تشكيلى يحتفى بإبداع المرأة

” التسلق ومخالفه الآداب العامة”..البرلمان ينظر عقوبات جديدة لحماية الآثار

كتب صالح شلبى

تشهد
الجلسة  العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال،  الأحد المقبل، مناقشة
تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم117 لسنة 1983  في شأن حماية الآثار.

وتضمن
تقرير  اللجنة  بأن الآثار تحظى في ضوء قواعد القانون الدولي باهتمام
واحترام كبيرين، حيث إن للدولة الحق في حمايتها والمحافظة عليها، ولها
أيضاً أن تطالب باسترداد وإعادة
ما سلب منها، كونها من ناحية جزء لا يتجزأ من تراثها القومي والحضاري، ومن
ناحية أخرى باعتبارها تُشكل مسألة حيوية تتعلق بسيادة الدولة واستقلالها
وسيطرتها على مواردها.

فالآثار
تمتلك ــــ ولاشك ـــــ أهمية من الناحية العلمية، إذ أنها تكشف فصولاً من
المعرفة الإنسانية عبر العصور، وكيف حدث التدرج في عملية التحضر حتى الوقت
المعاصر، كما أن
للآثار أهميتها من الناحية التاريخية كونها الشاهد الحي الذي يزيح الستار
عن صفحات مبهمة من تاريخ الإنسان القديم كانت تمثل محط تساؤل وحيرة عند
خلفه، وتنبئنا كيف مضت سُنة الأولين، فهي التي تجسد هوية الامة التاريخية
والحضارية، وتمثل رمزاً من الرموز الوطنية والقومية
يشمخ بها أصحابها باعتبارهم كانوا أصحاب حضارات تمتد جذورها في عمق
التاريخ قدما.

ونظراً
لأن الممتلكات الثقافية تشكل عنصراً من العناصر الأساسية للحضارة والثقافة
الوطنية، فإنه يتعين على كل دولة أن تحمي تلك الممتلكات الموجودة داخل
أراضيها من جميع المخاطر
التي تهددها، وأن تزداد إدراكاً لالتزاماتها الأدبية باحترام تراثها
الثقافي وتراث جميع الأمم الأخرى.

وبشأن
 فلسفة مشروع القانون، تضمن التقرير  أن المشرع المصري أصدر القانون رقم
117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار متبنياً فيه فلسفة أكثر عمقاً وابعد هدفاً
ليواكب التطورات والمتغيرات
التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطراً داهماً على الثروة القومية،
ولقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل
تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط
ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد
هذه القطع.

وانطلاقاً
من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار
والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزاماً الخروج على مبدأ
الإقليمية، والأخذ
بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من
الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، ونظراً لخلو القانون
الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى
أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون
ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من
وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة
صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.  

 وتضمنت
أهداف مشروع القانون،  الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار
والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن
مرتكبي المخالفات الواردة
بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة
أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا أقترن الجرم بفعل مخالف
للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، و سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم
والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها
 أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها
بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث  (المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمي (42مكرراً 2) و(45 مكرراً 1) الي القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار.

حيث
استهدف المشروع استحداث المادتين المشار إليهما لتغليظ العقوبات المقررة
عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن
مليون جنية ولا تزيد عن
عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود
جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة
مشروعة من مصر.

كما
جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45
مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار. لتكون الحبس
مدة لا تقل عن شهر وبغرامة
لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين"، كل من  تواجد
بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، وتسلق اثراً دون الحصول
على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليهما
بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ورأت 
اللجنة  أن  مشروع القانون المعروض جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون
والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من
انتشار الظواهر الكارثية
والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي
يمارسها بعض الأفراد والعصابات (مافيا سرقة الاثار) للاستيلاء والاضرار
بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة،  وحيث إنه كان لزاماً على
المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها
تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه
العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير
المشروع لها.

وبتغليظه
للجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، فأنه قد يحقق الهدف من سنه وتشريعه
وهو توفير الحماية القانونية اللازمة للأثار المصرية، باعتبارها مالاً
عاماً ملكاً للدولة،
مما يعكس اهتمام المشرع المتزايد بالثروة القومية، ونمو الوعي الأثري
والثقافي بصفة مطردة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6434 جنيه $135.28
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5898 جنيه $124.01
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5630 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4826 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3753 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3217 جنيه $67.64
سعر الأونصة 200840 جنيه 200129 جنيه $4207.69
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45040 جنيه $946.96
الأونصة بالدولار 4207.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى