بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 11:03 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

محكمة النقض تحيل قانون مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلى الدستورية العليا

كتب - كامل نور الدين

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بإحالة المادتين رقم 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريته فيهما ومخالفتهما ضمانة استقلال القضاء المنصوص عليها فى المادة 94 من الدستور.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض ذكرت أن المادة 66 من قانون الرياضة المصرى الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى ملحقة باللجنة الأولمبية المصرية وتحت رئاستها على الرغم من وصف المركز بأنه مركز مستقل فى ذات المادة.

وأضافت محكمة النقض أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز ويمثله أمام القضاء وأمام الغير وأن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية هو الذى يشرف على شئون المركز من كافة النواحي المالية والإدارية وكذلك تشكيل المركز، ووضع لائحة المركز أو تعديلها، واختيار المصرف الذى تودع فيه أمواله، واعتماد ميزانيته السنوية، واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.

هذا بالاضافة الي اختصاص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وكذا تمتعه بسلطة واسعة فى قيد الأسماء بقوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز وتحديد أتعابهم.

وأشارت محكمة النقض الي أن كل هذه الروابط بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى واللجنة الأولمبية المصرية من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز، لاسيما فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مع أنه من المفترض ابتداءً أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، وكل ذلك يستوجب استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية على المستويين التنظيمى والمالي، حتى تضطلع هيئات التحكيم التابعة للمركز بالفصل فى دعاوى التحكيم المطروحة عليها من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها مع أحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية القضائية هيئات تحكيم تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال.

ومن ناحية أخري، فقد ارتأت المحكمة شبهة عدم دستورية المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة مركز التسوية لمخالفتها ما نصت عليه المواد 53 و84(2) و97 و170 من الدستور من حيث وجوب المساواة بين المواطنين لدى القانون، والتزام التشريعات الرياضية بالمعايير الدولية، واستقلال القضاء وحيدته، وحظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء، والتزام حدود التفويض التشريعي ومبدأ تدرج التشريعات، وتضمنت المادتان 2 و81 من لائحة المركز خروجًا عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتى خولت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا للمعايير الدولية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5366 جنيه $106.72
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4919 جنيه $97.83
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4695 جنيه $93.38
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4024 جنيه $80.04
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3130 جنيه $62.25
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2683 جنيه $53.36
سعر الأونصة 167603 جنيه 166892 جنيه $3319.39
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37560 جنيه $747.05
الأونصة بالدولار 3319.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى