بوابة الدولة
الجمعة 19 سبتمبر 2025 12:06 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الولايات المتحدة تصوت ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة ترامب: نريد استعادة قاعدة باجرام الجوية فى أفغانستان استبعاد إسرائيل من المشاركة فى المعرض السياحى الدولى بمدينة ريمينى الإيطالية ماكرون: مستوطنات الضفة دليل على رغبة إسرائيل بالقضاء على حل الدولتين وزير الخارجية: الزيارة للسعودية تأتي في توقيت مهم وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي استشاري لـ ”مصر تستطيع”: جاري العمل على لقاحين لعلاج سرطان القولون في روسيا لحظة دخول ابطال فيلم ”درويش” استوديو ”معكم” مع منى الشاذلي وحفاوة كبيرة ”مصر تستطيع” يستضيف ”الممرضة سماح”.. بطلة واجهت الظروف والتحقت بكلية العلاج الطبيعي استئناف تصوير فيلم أحلام سلطان المنسي لـ أمير عيد بعد توقف دام 3 شهور صور جديدة من كواليس مسلسل وتر حساس 2 قبل انطلاقه على ON الأحد إليسا تنعى يمنى شرى: سوف يبقى اسمك يترك على وجهنا ابتسامة حلوة أيمن بهجت قمر ناعيا يمنى شرى: كانت إنسانة رائعة وجميلة

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون لجان التوفيق بعض المنازعات

%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89
كتب/حسام صدقة
وافق مجلس النواب  فى جلستة اليوم من حيث المبدأ على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومه والنواب محمد عطا سليم وسعيد العبودي وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن مشروع القانون المعروض من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ونظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية.
وأضاف عبد العال أنه لم يسبق كذلك عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا وعملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالته لمجلس الدولة قبل أخذ الموافقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى منح مايصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية ، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى ،وذلك بعد ان كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات
كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها
كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها،وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولاضفاء مزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان
وإنتقد النائب عبدالمنعم العليمى  قانون لجان فض المنازعات الذى تقدمت به الحكومة، مؤكدا  أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن الـ70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذى تنادى به القيادة السياسية
وطالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بضرورة تمكين الشباب فى جميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، قائلا: "كنا بالأمس القريب فى اجتماع الشباب ولابد من تفعيل توصياته على أرض الواقع
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة، مضيفا "من باب أولى أن تسند هذه القضايا إلى القضاء مباشرة وليس للجان فض منازعات".
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى  وزير الشئون القانونية ومجلس النواب  أن التعديل تضمن ان تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين فى الخدمة وممن خرجوا على المعاش، وتابع " وأيه المانع نستفيد من القاضى اذا خرج على المعاش وكان سنه 70 عاما وكان قادرا على العطاء"
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس المطالبين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، قائلا: "الاتجاه العالمى كله يميل إلى تسوية المنازعات وديا أو اللجوء إلى التحكيم الدولى"وتابع رئيس مجلس النواب: "مؤكد أنه ليس هناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون، ولو توجد لرفضت مناقشته داخل القاعة، وهذا القانون قتل بحثا وتنص التعديلات على مشروع القانون
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية)، والثالثة (الفقرة الأولى)، والتاسعة، والثالثة عشر (الفقرتين الأولى والثانية)، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الآتية:
المادة الثانية (الفقرة الثانية): ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة (الفقرة الأولى): يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض.
المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها.
المادة الثالثة عشر:
فقرة أولى (مستحدثة بناء على رأي اللجنة): يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل محافظة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.
فقرة ثانية: كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.
المادة الثانية:
تستبدل كلمة (قرارها) بكلمة (توصيتها) الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات (قرار)، (قرارها)، (الثلاثين) بالكلمات (توصية)، (توصيتها)، (الستين) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكذا كلمتي (القرار)، (العاشرة) بكلمتي (التوصية)، (السابقة) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من ذات القانون، كما تستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (العاشر مكررا) إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، نصها الآتي: استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.
ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5611 جنيه 5589 جنيه $117.22
سعر ذهب 22 5144 جنيه 5123 جنيه $107.45
سعر ذهب 21 4910 جنيه 4890 جنيه $102.57
سعر ذهب 18 4209 جنيه 4191 جنيه $87.92
سعر ذهب 14 3273 جنيه 3260 جنيه $68.38
سعر ذهب 12 2806 جنيه 2794 جنيه $58.61
سعر الأونصة 174535 جنيه 173824 جنيه $3646.04
الجنيه الذهب 39280 جنيه 39120 جنيه $820.56
الأونصة بالدولار 3646.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى