بوابة الدولة
الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:06 صـ 18 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم ذكرى ميلاد الفنان سراج منير.. الطبيب الذي هجر المشرط من أجل الكاميرا ومات حزينًا على رصيف الفن وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزير خارجية البرتغال لبحث العلاقات الثنائية 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 فقرة فنية وتقسيمة للاعبى الزمالك تحت قيادة فيريرا الإسماعيلى يعلن غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة تنظيم “بطولة الفراعنة الدولية” للجمباز الفني.. سبتمبر المقبل سيد مرعى: صفقة ياسين الأهم والأصعب فى حياتى وهو اختار الأهلى أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-7-2025 الاعلامية الدكتورة شاهيناز عبد الكريم تكتب : الشركة المتحدة.. صوت الوطن وصورة مصر في ”بلادي” جون إدوارد يضع مع عبد الناصر محمد الرتوش النهائية الخاصة بمعسكر الزمالك وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين وتكريمه من قبل مجلس ادارة الجمعية الأهلى يحيل مصطفى يونس للتحقيق.. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون لجان التوفيق بعض المنازعات

%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89
كتب/حسام صدقة
وافق مجلس النواب  فى جلستة اليوم من حيث المبدأ على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومه والنواب محمد عطا سليم وسعيد العبودي وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن مشروع القانون المعروض من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ونظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية.
وأضاف عبد العال أنه لم يسبق كذلك عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا وعملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالته لمجلس الدولة قبل أخذ الموافقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى منح مايصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية ، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى ،وذلك بعد ان كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات
كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها
كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها،وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولاضفاء مزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان
وإنتقد النائب عبدالمنعم العليمى  قانون لجان فض المنازعات الذى تقدمت به الحكومة، مؤكدا  أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن الـ70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذى تنادى به القيادة السياسية
وطالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بضرورة تمكين الشباب فى جميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، قائلا: "كنا بالأمس القريب فى اجتماع الشباب ولابد من تفعيل توصياته على أرض الواقع
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة، مضيفا "من باب أولى أن تسند هذه القضايا إلى القضاء مباشرة وليس للجان فض منازعات".
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى  وزير الشئون القانونية ومجلس النواب  أن التعديل تضمن ان تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين فى الخدمة وممن خرجوا على المعاش، وتابع " وأيه المانع نستفيد من القاضى اذا خرج على المعاش وكان سنه 70 عاما وكان قادرا على العطاء"
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس المطالبين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، قائلا: "الاتجاه العالمى كله يميل إلى تسوية المنازعات وديا أو اللجوء إلى التحكيم الدولى"وتابع رئيس مجلس النواب: "مؤكد أنه ليس هناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون، ولو توجد لرفضت مناقشته داخل القاعة، وهذا القانون قتل بحثا وتنص التعديلات على مشروع القانون
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية)، والثالثة (الفقرة الأولى)، والتاسعة، والثالثة عشر (الفقرتين الأولى والثانية)، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الآتية:
المادة الثانية (الفقرة الثانية): ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة (الفقرة الأولى): يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض.
المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها.
المادة الثالثة عشر:
فقرة أولى (مستحدثة بناء على رأي اللجنة): يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل محافظة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.
فقرة ثانية: كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.
المادة الثانية:
تستبدل كلمة (قرارها) بكلمة (توصيتها) الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات (قرار)، (قرارها)، (الثلاثين) بالكلمات (توصية)، (توصيتها)، (الستين) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكذا كلمتي (القرار)، (العاشرة) بكلمتي (التوصية)، (السابقة) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من ذات القانون، كما تستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (العاشر مكررا) إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، نصها الآتي: استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.
ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4132 49.5132
يورو 57.7888 57.9156
جنيه إسترلينى 66.6288 66.7785
فرنك سويسرى 62.0457 62.2026
100 ين يابانى 33.5551 33.6321
ريال سعودى 13.1751 13.2025
دينار كويتى 161.7402 162.1205
درهم اماراتى 13.4524 13.4807
اليوان الصينى 6.8942 6.9085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5309 جنيه $107.66
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4866 جنيه $98.69
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4645 جنيه $94.20
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3981 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3097 جنيه $62.80
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2654 جنيه $53.83
سعر الأونصة 165826 جنيه 165115 جنيه $3348.63
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37160 جنيه $753.63
الأونصة بالدولار 3348.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى