بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:46 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنازل الأوروبية تتحول إلى محطات طاقة شمسية لمواجهة أزمة الكهرباء.. صور شوبير: غيابات سيراميكا كليوباترا سلاح ذو حدين أمام الأهلي محافظ الشرقية إزالة حالتين تعد بالبناء بمساحة ١٠ آلاف مترببلبيس «سانا»: دوى انفجار نتيجة إسقاط مسيرة فى الحسكة بسوريا نجاح أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين تنمية المشروعات يتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شبورة ونشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد مصر تدين قيام وزير الأمن القومى الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك لاكي تجمع 23 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة الثانية لدعم التوسع في شمال أفريقيا تحت شعار ”المسرح يجمعنا” اختتمت إدارة بندر كفر الدوار التعليمية مهرجان الفنون المسرحية محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بشرق المدينة وزارة الداخلية تحبط غسل 180 مليون جنيه من تجارة السلاح لـ 3 عناصر جنائية

الإدارية العليا: إرادة الناخبين المرجع الحاسم ولا يجوز إهدارها بأخطاء فرز أو تجميع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إرادة الناخبين تمثل السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز المساس بها أو تشويهها نتيجة أخطاء حسابية أو تجميعية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر عن المحكمة في الطعون التي استقبلتها خلال الفترة الماضية والخاصة بتصعيد مرشح بدلا من مرشح أخر بسبب خطا في عدد تجميع محاضر الفرز، انه عقب مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز باللجان الفرعية، حيث تبين أن النتائج المعلنة من اللجنة العامة لم تكن مطابقة للثابت بالمحاضر الرسمية، وأن الأخطاء التي شابت عملية الحصر العددي أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المتأهلين لجولة الإعادة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُهدر أو تُشوّه بسبب خطأ حسابي أو تجميع غير مطابق لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية»، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة في هذه الحالة «غدا مستمدًا من غير أصول صحيحة، وفاقدًا لركن السبب المبرر لوجوده».

ولذلك المحكمة أعادت بنفسها تجميع الأصوات الصحيحة استنادًا إلى أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من صحة النتائج الحقيقية المعبرة عن اختيارات الناخبين.

وأكدت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة لا تُعد جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، وبالتالي لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وهو ما يمنح المحكمة سلطة الرقابة القضائية المباشرة على سلامة النتائج، خاصة إذا كان الخطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر بناءً على نتائج غير صحيحة أو مخالفة لمحاضر الفرز يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه حماية لنزاهة العملية الانتخابية واحترامًا لإرادة الناخبين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167