بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:56 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إطلاق قافلة زاد العزة 81 إلى غزة بحمولة 10 آلاف طن مساعدات و90 ألف قطعة ملابس رئيس الرعاية الصحية: نسبة رضاء المنتفعين 86% وارتفاع تغطية الخدمات لـ94% نجاح شرطة الانتخابات.. ضبط الخروقات قبل وصولها إلى صناديق الاقتراع يوسي كوهين يكشف كيف اخترقت إسرائيل قلب حزب الله واغتالت عماد مغنية انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على الاتصال بالأطراف اللبنانية حفاظا على استقرار لبنان ”الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم” تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن مباريات الأهلي بسبب الضامة عاصم سليمان يشيد بمبادرة التمويل الميسر للشباب ويؤكد: الدولة تراهن على طاقاتهم وتدفع نحو اقتصاد إنتاجي شامل الباقيات الصالحات تحتفل بأعياد الطفولة على طريقتها الخاصة شُعبة الجلود المصرية تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي بتركيا وتُكرّم بوسام دولي 220 ألف جنيه مقابل 70.. عقوبات الاتحاد السكندرى 3 أضعاف الأهلى بنهائي السلة

قومي المرأة: قرار التمكين يحمي الزوجة من الطرد.. ودخول الزوجة الجديدة جريمة

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن قرار التمكين الصادر لصالح الزوجة في مسكن الزوجية هو أمر قضائي واجب النفاذ، وأن أي محاولة لانتهاك هذا الحق تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

قرار التمكين.. حماية قانونية للمرأة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، تعقيباً على الفيديو المتداول لسيدة تستغيث بعد طردها من مسكن الزوجية، حيث أوضح سند أن القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية سواء كانت لا تزال زوجة أو حاضنة أو مطلقة، وذلك لحمايتها من أن "تُلقى على قارعة الطريق".

وأضاف أن قرار التمكين يمنح الزوجة سلطة "الانفراد والاستئثار والانتفاع الحصري" بمسكن الزوجية، مما يعني أنه لا يجوز للزوج إدخال أي شخص آخر، بما في ذلك زوجة جديدة أو أقاربه، إلى المسكن دون رضاها الصريح.

دخول الزوجة الجديدة جريمة يعاقب عليها القانون

وشدد الدكتور سند على أن قيام الزوج بإدخال زوجة أخرى أو أي شخص للمسكن الذي صدر بشأنه قرار تمكين للزوجة الأولى يعد جريمة "دخول عقار" ويعاقب عليها القانون بالحبس، سواء للزوج أو لكل من شارك في هذا الفعل. وقال: "هذا الأمر يُعد إكراهاً وإضراراً بالزوجة، ومن حقها تحريك محاضر ضده في الشرطة أو النيابة العامة".

دور المجلس القومي للمرأة

وحول دور المجلس القومي للمرأة في مثل هذه الحالات، أكد سند أن المجلس له دور ثابت ومستمر في حماية حقوق المرأة، من خلال "قطاع الشكاوى" الذي يتواصل مع الحالات ويقدم المساعدة القانونية والقضائية اللازمة. وأضاف أن المجلس يمكنه أن يتقدم بنفسه بشكاوى عن طريق محاميه لحماية حقوق السيدات اللاتي يتم التعدي على حقوقهن، كما يعمل على اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة أي ثغرات قانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6385 جنيه 6350 جنيه $133.93
سعر ذهب 22 5850 جنيه 5820 جنيه $122.77
سعر ذهب 21 5585 جنيه 5555 جنيه $117.19
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4760 جنيه $100.45
سعر ذهب 14 3725 جنيه 3705 جنيه $78.13
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3175 جنيه $66.97
سعر الأونصة 198530 جنيه 197465 جنيه $4165.80
الجنيه الذهب 44680 جنيه 44440 جنيه $937.53
الأونصة بالدولار 4165.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى