بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 10:02 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية . ”مصر” و”المغرب” يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر في ختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة ضبط ٨ طن مخصبات زراعية و١٥٠٠ لتر سولار و٤٠ جوال أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

النواب يعزز ضمانات حرمة المساكن بالإجراءات الجنائية استجابه للرئيس السيسى

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى حسم الجدل الدائر حول المادة (48) حيث وافقت على مقترح الحكومة بإعادة صياغة المادة، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر بما يحفظ حرمة المساكن المكفولة دستوريا.

وقد شهدت اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشات مطولة بين ممثلي الحكومة والهيئات المهنية، على خلفية اعتراض رئيس الجمهورية على الصياغة الأولى للمادة التي كانت تنص على أن:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة."

ورأى الرئيس أن هذه الصياغة جاءت غامضة وغير منضبطة، إذ لم تُحدد على نحو دقيق المقصود بـ"حالات الخطر"، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات موسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المساكن الواردة في المادة (58) من الدستور، التي تؤكد أن دخول المساكن أو تفتيشها لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا للقانون.

وأكد الرئيس في ملاحظاته أن حرمة المنازل حق أصيل لصيق بالشخصية الإنسانية، ولا يجوز المساس به إلا في حالات استثنائية واضحة ومحددة تقتضيها الضرورة، مشددا على أهمية إعادة صياغة المادة بما يمنع أي لبس أو توسع في التفسير.

وفي ضوء هذه الملاحظات، قدمت الحكومة مقترحا بإعادة صياغة المادة (48) لتصبح على النحو التالي:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."

وأوضحت الحكومة أن النص المقترح يضع أمثلة محددة لحالات الخطر مثل الحريق والغرق، مع إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" لتشمل الحالات المماثلة دون توسع غير مبرر، وذلك تحقيقا للتوازن بين حماية الأرواح والممتلكات وبين صون حرمة المساكن. كما شددت على أن هذا النص لا يُجيز الدخول لغرض القبض أو التفتيش، وإنما يقتصر على التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وهو ما يتسق مع فلسفة المادة (45) من القانون القائم.

من جانبه، أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام، اعتراضه على التعديل المقترح، معتبرا أنه يوسع من صلاحيات رجال السلطة العامة، وقد يفتح الباب أمام سوء التقدير أو التجاوز، مطالبا بضرورة وضع ضوابط أكثر تحديدا لتلك الحالات الاستثنائية.

وبعد مناقشات مستفيضة، انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة من الحكومة، معتبرة أنها تحقق الغرض الدستوري المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات دون الإخلال بحرمة المساكن، وأنها جاءت استجابة دقيقة لملاحظات السيد رئيس الجمهورية لضمان التطبيق السليم للنص.

وبذلك، حسمت اللجنة الخاصة الجدل حول المادة (48)، وأوصت بإقرارها في صيغتها المعدلة ضمن التقرير النهائي المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في ضوء الملاحظات الرئاسية والتعديلات التي تمت.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167