بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 02:43 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على عقوبة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

السجن - أرشيفية
السجن - أرشيفية

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل واسع ظهرت العديد من الانتهاكات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، ما يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على سمعة الأفراد وعلى حياتهم الاجتماعية والمهنية.

ومن بين أشكال الاعتداء على الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر الصور والمعلومات الخاصة بدون إذن، والاختراقات والسرقات الرقمية، والتشهير ونشر الشائعات والتحرش الإلكتروني.

غير أن القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، نظم عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة 25 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

وتضمنت المادة 26 بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

ونصت المادة 27 على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".

وبحسب المادة 28 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة".

فيما نصت المادة 29 بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6434 جنيه $135.30
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5898 جنيه $124.03
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5630 جنيه $118.39
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4826 جنيه $101.48
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3753 جنيه $78.93
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3217 جنيه $67.65
سعر الأونصة 200840 جنيه 200129 جنيه $4208.45
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45040 جنيه $947.13
الأونصة بالدولار 4208.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى