بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 12:59 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و الأعلى للإعلام للتنسيق والتكامل بين الجانبين ”بوابة خدمات المحليات”.. نقلة نوعية لتيسير الخدمات الحكومية بالبحيرة محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي النائب أحمد عصام: قانون المنافسة يطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء محافظ الشرقية : تحرير ١٢ محضراً ما بين غلق و تشميع و إداري شوبير : لا يوجد أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك والمصري جامعة العاصمة تعزز منظومة البحث العلمي بحزمة من المبادرات الداعمة للابتكار والتميز الأكاديمي موقف الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر اليوم الاثنين 2026/4/6 كاسبرسكي تعلن نتائجها المالية لعام 2025، بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركات التمويل الاستهلاكي

المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تنتظر عصابة المتحف المصري

المتهمين
المتهمين

تضع واقعة سرقة الأسورة الأثرية النادرة من داخل المتحف المصري المتهمين أمام عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية الضخمة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك استنادًا إلى نصوص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018.

التحقيقات كشفت أن المتهمةاستغلت تواجدها داخل معمل الترميم يوم التاسع من الشهر الجاري، وقامت بسرقة الأسورة الذهبية التي تعود للعصر المتأخر بأسلوب المغافلة. بعدها تواصلت مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي اشترى القطعة الأثرية بمبلغ 180 ألف جنيه، ليبيعها لاحقًا لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 194 ألف جنيه، الأخير نقلها لعامل في مسبك ذهب قام بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى لإخفاء معالمها التاريخية.

نص القانون:

الاسورة الاثرية... وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

مادة (42 مكرراً):

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240