بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:04 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في لفتة وفاء ومحبة.. سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف في بورسعيد تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات اتحاد الكرة يعلن موعد ولينك سحب تذاكر مونديال 2026 القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية عادل زيدان: مشاركة المواطنين في الانتخابات ضمانة للاستقرار ودعم مسار التنمية محافظ أسيوط: فخور بفوز ”أبطال المحافظة” بفضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة ”مواليد 2011” سفير مصر بلندن يقدم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث مديرية العمل بالأقصر: تسليم 9 عقود عمل لذوي الهمم.. وتنفيذ اختبارات مهنية للخياطة ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة ”الزراعة” تنفذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية استفاد منها أكثر من 30 ألف مزارع في نوفمبر تحرير 800 مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 46 سيارة خلال 24 ساعة

تعرف على شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة

مناقشات تعديلات قانون الرياضة الجديد
مناقشات تعديلات قانون الرياضة الجديد

منح قانون الرياضة الجديد، والذي شهد تعديلات على بعض مواده من قبل مجلس النواب وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، قبلة الحياة لبعض أعضاء مجالس الإدارات الخاصة بالاتحادات الرياضية والأندية الذين مر عليهم دورتين متتاليتين في مناصبهم بمجالس الإدارات، بعدما قرر تطبيق القانون الجديد بدون أثر رجعي، أي أنه يحق لمن مر عليه دورتين متتالين في الانتخابات الماضية أن يترشح لدورتين جديدتين في الانتخابات القادمة، وإذا ما رغب في الاستمرار لدورة ثالثة فعليه الترشح على منصب مغاير عن المنصب الذي ترشح عليه في الدورتين السابقتين.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بخصوص إقرار بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة، بعدما تردد أنه سيتم تطبيق هذا البند، وما كان سيترتب عليه من منع من سبق له الترشح على نفس المنصب في دورتين متتاليتين من الترشح في الانتخابات التالية، ولكن قانون الرياضة الجديد، أنهى الجدل بعدما منح أعضاء مجالس الإدارة الذين مر عليهم دورتين متتاليتين حق الترشح في دورة ثالثة على التوالي ولكن على منصب آخر غير المنصب الذي تواجد به لمدة دورتين متتاليتين، بمعنى أنه لو فاز أحد أعضاء مجلس الإدارة في دورتين متتاليتين ، وقرر الترشح لدورة انتخابية ثالثة على التوالي أن يترشح بشرط تغيير المقعد الذي سيخوض عليه الانتخابات، سواء بالترشح على منصب أمين الصندوق أو نائب الرئيس أو الرئيس، ولكنه لا يجوز له الترشح لدورة انتخابية ثالثة على منصب عضو مجلس الإدارة، لحين انقضاء دورة انتخابية جديدة بعد الدورتين الانتخابية التي قضاهما، وعليه الانتظار حتى قدوم موعد دورة انتخابية رابعة.

ووفقاً للمادة 21 مكرراً في قانون الرياضة الجديد:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس

مادة 21 مكرراً/ 1:
يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.89
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.31
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.53
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $104.16
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $81.02
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.44
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4319.84
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $972.20
الأونصة بالدولار 4319.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى