بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 03:46 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شئون البيئة بالشرقية تقيم الأثر البيئي لـ100مشروع وتعاين 8 مواقع الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لموقعي ”إيجبتكِ” و”الموقع” انفجارات ضخمة ومتتالية تهز مدينة القدس المحتلة مدرب ريال مدريد: لانفكر إلا في الفوز على بايرن ميونخ بدوري الأبطال سعر الأسمنت اليوم الإثنين 6 - 4 -2026.. الأسعار ثابتة سعر الذهب والسبائك في مصر اليوم.. هبوط 40 جنيها يضغط على الأعيرة بدا كأنه كلام شخص مسلم.. كيف علق ترامب على رسالة إنقاذ طيار أمريكا فى إيران؟ الاحتلال يتوغل فى المنطقة بين قريتين بريف القنيطرة الجنوبى فى سوريا الرئيس السيسى ورئيس وزراء إسبانيا: تعزيز التنسيق المشترك لإنهاء التصعيد الحالى الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا موقف مصر الثابت فى دعم الدول العربية الشقيقة رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين وزير الطيران المدني يبحث مع مسؤولي شركة Microsoft آليات تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

- المادة الأولى:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخا ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوح الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحل والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغير الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الث المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .

ولا تسرى أحكامهما على :
١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .
٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي
من الشركات .
الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ مكرر (ج) فى ١٨ أغسطس سنة ٣ ٢٠٢٥
٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .

- المادة الثانية:

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، والقانون رقم ١٤
لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، والقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

- المادة الثالثة:

بصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

- المادة الرابعة:

تلغى المادة (٢٧) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

-المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى تاريخ نشره .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167