بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:55 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي.

وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة.

وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة إلى تقدير ملاءمة الجزاء، إذ إن هذا الأمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة أو لمجلس التأديب المختص.

وشددت المحكمة على أنه إذا استخلصت جهة التأديب من وقائع الدعوى دليلاً سائغًا يؤكد وقوع الموظف في مخالفة تستحق العقاب، وكان هذا الدليل قائمًا على أسس واقعية ومنطقية، فإن استخلاصها يكون بمنأى عن الطعن.

وجاءت هذه المبادئ القضائية في حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا، والمقدم ضد أحد الموظفين المحال إلى المساءلة التأديبية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167