بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:12 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات.. واستعدادات لنقل الحالات الحرجة «فودافون مصر» و«ليجاسي» تتعاونان لتقديم خدمات ذكية في المتحف المصري الكبير بحضور وزيري الاتصالات والسياحة جي بي مورجان تشيس: نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بمجالات التمويل تفسير حلم تلقى هدية من شخص غريب.. دلالاته بتختلف حسب حالة صاحب الحلم هبوط طائرة تقل صحفيين عائدين من قمة شرم الشيح اضطراريا فى مطار نابولى دور كبير للدولة المصرية فى إنهاء الحرب بغزة عبر قمة شرم الشيخ للسلام إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر شرطة إسرائيل تلقى القيض على شخص هدد باغتيال نتنياهو وبن غفير علماء الفلك يلتقطون أول صورة لثقبين أسودين عملاقين يدوران حول بعضهما المستشار السابق لبوتين: علاقة روسيا بسوريا ليست مرتبطة بقيادة سياسية معينة سبيس إكس تستعد للجيل الجديد من “ستارشيب” بعد نجاح الاختبار الحادي عشر

مجلس النواب يوافق على قانون التصرف فى أملاك الدولة نهائيا

 المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا .

وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.

وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.

وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.


وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".


وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $134.73
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.50
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $117.89
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.05
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.37
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4190.59
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $943.11
الأونصة بالدولار 4190.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى