بوابة الدولة
الجمعة 18 يوليو 2025 02:23 مـ 22 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأسعار الجديدة لمنتجات الشرقية إيسترن كومبانى.. كليوباترا كينج سايز بـ 44 جنيها حاخامات يعارضون صفقة تحرير جزئية للأسرى ويدعون لاستمرار الحرب على غزة حضور مميز لصناع المحتوى الشطرنجي على وسائل التواصل الاجتماعي ”مهرجان عدلي للشطرنج” يشهد مولد نجوم جدد.. الناشئون يفجرون مفاجآت مثيرة ويطيحون بالكبار محافظ القاهرة:الأجهزة التنفيذية بدأت فى تسكين اصحاب السوق القديم لسور الأزبكية للكتب حزب المؤتمر يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع مرشحي الفردي استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ ليجيندز كامب يصنع جيل جديد ليد مصر مع هنداوي والمصري وزين ولوكا الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاعا أمس الخميس فى الأحمال هذ العام 37600 ميجاوات وارتفاع الأحمال بمعدل 500 ميجاوات يوميا بيان توضيحي من الدكتور عبدالسند يمامة لاعلاقة للوفد بالقرآن الكريم وماقصدته هو اللفظ وليس الحزب الإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات الشيوخ برموزهم الانتخابية مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكى مزيفة ووهمية الأمين العام المساعد للجامعة العربية: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ

”النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم الدستورية”

مجلس النواب
مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي يناقش خلالها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار القديم، وذلك وفقًا لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، ودعا إلى تعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي المقرر في يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه المدة، والنص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

كما ينص مشروع التعديل على تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

وشملت التعديلات إعادة النظر في القيمة الإيجارية لتصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فتُحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.

وتتضمن التعديلات كذلك زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع تحديد أجرة انتقالية مؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من أعمالها.

ويتوقع أن تُجرى تعديلات إضافية على مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أبرزها زيادة مدة الفترة الانتقالية من 7 سنوات إلى 10 سنوات.

النص الكامل لمشروع القانون:

المادة (1):

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2):

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3):

تُشكّل لجان حصر وتقييم المناطق بمعايير محددة، بقرار من المحافظ المختص، وتنهي أعمالها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء).

المادة (4):

تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السارية بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُسدد المستأجر أجرة انتقالية 250 جنيهًا لحين صدور قرار المحافظ بالتقييم النهائي.

المادة (5):

تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة (6):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة بالمادتين (4 و5) سنويًّا بنسبة 15%.

المادة (7):

يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بنهاية الفترة الانتقالية، أو في حالتين:

1- ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

2- امتلاك وحدة أخرى مناسبة بذات الغرض.

المادة (8):

للمستأجر أحقية طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء المدة الانتقالية، مع التزامه بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين.

المادة (9):

تُلغى القوانين: 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (10):

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5286 جنيه $107.78
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4845 جنيه $98.80
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4625 جنيه $94.31
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3964 جنيه $80.83
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3083 جنيه $62.87
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2643 جنيه $53.89
سعر الأونصة 165471 جنيه 164404 جنيه $3352.33
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37000 جنيه $754.46
الأونصة بالدولار 3352.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى