بوابة الدولة
الجمعة 18 يوليو 2025 01:28 مـ 22 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب المؤتمر يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع مرشحي الفردي استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ ليجيندز كامب يصنع جيل جديد ليد مصر مع هنداوي والمصري وزين ولوكا الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاعا أمس الخميس فى الأحمال هذ العام 37600 ميجاوات وارتفاع الأحمال بمعدل 500 ميجاوات يوميا بيان توضيحي من الدكتور عبدالسند يمامة لاعلاقة للوفد بالقرآن الكريم وماقصدته هو اللفظ وليس الحزب الإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات الشيوخ برموزهم الانتخابية مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكى مزيفة ووهمية الأمين العام المساعد للجامعة العربية: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ ضبط 358 قضية مخدرات و186 قطعة سلاح فى حملة أمنية مكبرة ذعر لدى المصيفين فى أوروبا.. إغلاق شواطئ بعد تفشى بكتيريا قاتلة تهديدات إلكترونية بوجود قنابل فى 40 مدرسة بمدينة بنجالور الهندية بتوقيع ترامب و”رسم خارج”.. وول ستريت تنشر رسالة من دونالد إلى جيفرى ابستين أوروبا تفرض الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا

الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل

أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت النيابة العامة أحالت 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبا

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $107.64
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $98.67
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $94.19
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $80.73
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $62.79
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $53.82
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3348.06
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $753.50
الأونصة بالدولار 3348.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى