بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:09 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نتنياهو يشكر ترامب على دعم بلاده في حربها ضد إيران ماكرون: إسرائيل تهاجم أهدافًا لا علاقة لها بالبرنامج النووي والصواريخ البالستية لإيران نسرين جعيصة رئيساً لقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة اجتماع طارئ فى اتحاد تنس الطاولة بسبب أزمة الأهلى وإنبى بورفؤاد يشكو الإسماعيلى للجبلاية بسبب مستحقات على الملوانى الكرداني يعلن القائمة المبدئية لمنتخب السلة استعدادًا لمعسكر بطولة الأفروباسكت استاذ قانون دولي: مصر تقود معركة قانونية تاريخية لإصلاح مجلس الأمن وإنهاء عهد الاحتكار محافظ الجيزة يكلف بسرعة طرح المشروعات الجديدة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ”تشريعية الوفد ”واتحاد العمال الوفديين يناقشون المشكلات العمالية فى قانون العمل الجديد استخراج آخر 3 جثث بالمنزل المنهار فى السيدة زينب.. وارتفاع الضحايا لـ8 رئيس الوزراء: نُحذر من أية محاولة لخلق أزمة من لا شيء وسنتصدى لذلك بمنتهى الحزم والشدة انتهاء عمليات البحث بالمنزل المنهار فى السيدة زينب بعد استخراج 8 جثث

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل

تحليل مخدرات - أرشيفية
تحليل مخدرات - أرشيفية

وضع قانون المرور الحالى فى مواده عقوبات على المتهورين فى القيادة على الطرق السريعة والداخلية والصحراوية والزراعية والتى تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $109.00
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.91
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $95.37
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.75
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.58
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.50
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3390.18
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $762.98
الأونصة بالدولار 3390.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى